اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 293
فابسطها انصافا يكون أحدا و أربعين و اعمل كما عملت في الصحاح فما
خرج لكل وارث من العدد المبسوط فاقسمه على اثنين فما خرج نصيبا للواحد فهو نصيب
الواحد من الجنس الذي تريده و لو كان الكسر ثلاثا فاقسم التركة أثلاثا و هكذا الى
العشرة، و لو كانت المسئلة عددا أصم فاقسم التركة عليه فان بقي ما لا يبلغ دينارا
فابسط قراريط و اقسمه و ان بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حبات و اقسمه و ان بقي ما
لا يبلغ حبة فابسطه أرزّات و اقسمه و ان بقي ما لا يبلغ أرزّة فانسبه بالاجزاء
إليها و عليك بالتحفظ من الخطاء و اجمع ما يحصل لكل وارث فان ساوى المجموع التركة
فالقسمة صواب و الا فهي خطاء:
[تذنيب]
تذنيب لو
عين الورثة نصيب بعضهم في عين اقتسم الباقون الباقي على نسبة سهامهم الباقية فيأخذ
الأب مع الابن تسعى الباقي بعد التعيين للزوج و اللّه سبحانه و تعالى اعلم و له
الحمد و المنة
الجزء
الثالث من كتاب الإيضاح كتاب القضاء مقدمتان (الاولى) القضاء ولاية الحكم شرعا
لمن له الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة بشرية متعلقة بإثبات
الحقوق و استيفائها للمستحق، و مبدئها الرئاسة العامة في أمور الدنيا و الدين، و
غايته قطع المنازعات، و خواصه ان حكمه لا ينقض باجتهاد و يصير أصلا ينفذه غيره من
القضاة و ان خالف اجتهاده لا دليلا قطعيا و له ولاية على كل مولى عليه مع فقد وليه
فيما له و معه فيما ليس له مما يثبت فيه الولاية و هو في مواضع تأتي- و يلزم حكم
البينة من عليه و الشهود و من ثم يغرم الشاهد بالرجوع و البينة على حكمه كالبينة
على الأصل بل أقوى.
(الثانية)
القضاء من مهمات نظام النوع الإنساني و الأصل فيه الكتاب قال اللّه تعالى
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 293