responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 50

كل من ينسب إليها بالولادة و ان نزل، و لا تحرم المرضعة على أب المرتضع و لا على أخيه.

و يحرم أولاد الفحل ولادة و رضاعا و أولاد زوجته المرضعة ولادة لا رضاعا على أب المرتضع على رأى (1)، و لأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد


قال قدس اللّه سره: يحرم أولاد الفحل (الى قوله) على رأى:

[1] أقول: الخلاف هنا في إخوة الولد من الرضاع فكل موضع يتحقق فيه الاخوة تحقق فيه و لما كان نسبة أولاد الفحل بالولادة و الرضاع إليه موجبة لإخوة الولد (اما الولادة فظاهر) (و اما الرضاع) فلا تحاد اللبن و هو السبب في تحقق الاخوة كان الخلاف فيه (و اما أولاد المرضعة) فنسبة الولادة موجبة لتحقق الاخوة فكان محل الخلاف أيضا (و اما الرضاع) وحده إذا لم يكن من لبن الفحل لم يوجب الاخوة فلم يحرم إجماعا: إذا تقرر ذلك (فنقول) ذهب الشيخ في المبسوط الى عدم تحريم أولاد الفحل و أولاد المرضعة على أب المرتضع لأنهن أخوات ابنه و انما يحرمن بالمصاهرة لا بالنسب و النص جاء على تحريم ما يحرم بالنسب و اختيار والدي هنا هو مذهب ابن إدريس و هو التحريم المذكور هنا: لما رواه على بن مهزيار في الصحيح، قال سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن امرأة أرضعت لي صبيّا هل يحل لي ان أتزوج بنت زوجها: فقال لي ما أجود ما سألت من هيهنا تؤتى ان يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل و هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له ان الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي هي بنت زوجها فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حلّ لك شي‌ء منهن و كن في موضع بناتك [1] فقد حكم عليه السّلام هنا بتحريم أخت الابن من الرضاع و جعلها في منزلة البنت و البنت تحرم بالنسب فكذا من ينزل منزلتها، قال والدي في المختلف لولا هذه الرواية لقلت بمقالة الشيخ لقوتها (و انا أقول) روى ابن ابى يعفور في الصحيح عن عبد اللّه بن جعفر قال كتبت الى ابى محمد عليه السّلام ان امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا فوقع عليه السّلام لا تحل له [2] فهذه الرواية تدل على التحريم و هي صحيحة فيجب العمل بها.

قال قدس اللّه سره: و لأولاد هذا الأب (إلى قوله) ولادة و رضاعا


[1] ئل ب 6 خبر 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[2] ئل ب 16 خبر 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست