responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 2

الجزء الثالث

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

[كتاب النكاح و فيه أبواب]

كتاب النكاح و فيه أبواب

[الباب الأول في المقدمات و هي سبعة مباحث]

(الأول) في المقدمات و هي سبعة مباحث

[المبحث الأول النكاح مستحب]

(الأول) النكاح مستحب و يتأكد في القادر مع شدة طلبه و قد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا سواء الرجل و المرأة، و الأقرب انه أفضل من التخلي للعبادة لمن لم تتق نفسه اليه [1] (1) و ينبغي ان يتخير الولود البكر العفيفة الكريمة الأصل، و صلاة ركعتين و سؤال-


بسم اللّه الرحمن الرحيم بعد حمد اللّه واجب الوجود و واهب وجود كل موجود مفيض الخير و الجود و الصّلوة على الذوات القدسية خصوصا على محمد خاتم الأنبياء و على آله خير البريّة.

(يقول محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر) قدس اللّه سره (لمّا فرغت) من تحرير الجزء الأول من كتاب القواعد (شرعت الآن) في تحرير الجزء الثاني منه فنسأل من اللّه حسن التوفيق و اصابة الحق بالتحقيق.

كتاب النكاح و فيه أبواب الأول في المقدمات قال قدس اللّه سره: و الأقرب انه أفضل من التخلي للعبادة لمن لم تتق نفسه إليه.

[1] أقول: نذكر هنا مقدمة و مسائل ثلاث (اما المقدمة) فنقول لفظ النكاح حقيقة شرعية في العقد و هو عقد لفظي مملّك للوطي ابتداء لقوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ الآية [1] و مجاز شرعي‌


[1] من تاق يتوق بمعنى الاشتياق

[2] الأحزاب- 49

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست