اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 2 صفحة : 645
ثلاثة أرباع و للثاني السدس و للثالث نصفه و لو رد الوارث قسم
الثلث كذلك و لو كان مع العبد مائتان و اوصى لواحد به و لآخر بثلث ماله و لآخر
بسدسه فلصاحب العبد مع الإجازة ثلثا العبد و لصاحب الثلث تسعاه و ثلث الدراهم و
لصاحب السدس تسعه و سدس الدرهم و مع الرد يضرب صاحب العبد بمائة و صاحب الثلث بها
و صاحب السدس بخمسين و ينحصر حق صاحب العبد فيه و على الاحتمال القوى تجعل الثلث
ثمانية عشر للاول ستة من العبد و للثاني اثنان منه و ستة من باقي التركة و للثالث
واحد منه و ثلاثة من باقي التركة. (1)
صاحب الثلث لكل ثلاثة و سدس آخر بين الثلاثة لكل اثنان يكمل لصاحب الكل تسعة و
عشرون، و لصاحب الثلث خمسة و لصاحب السدس اثنان.
قال دام
ظله و لو كان مع العبد مائتان (الى قوله) و ثلثه من باقي التركة.
[1] أقول: اما حال
الإجازة فما ذكره هنا على الاحتمال الأول (و اما) على الاحتمال الثاني فللأول ثلثا
العبد من غير منازع و قد تعارض هو و الموصى له بالثلث في السدس فيقسم بينهما نصفين
و قد تعارض الثلاثة في السدس فيقسم بينهم أثلاثا فيقسم العبد ستة و ثلاثين للأول
تسعة و عشرون من ستة و ثلاثين من العبد و للثاني خمسة منه و ثلث المأتين و للثالث
اثنان منه و سدس المأتين.
(و اما) حال
الرد فيقسم الثلث أخماسا لان الموصى له بالعبد اوصى له بمائة، و الموصى له بالثلث
اوصى له بمائة أيضا إذ ثلث المال مائة و الموصى له بالسدس قد اوصى له بخمسين و
انما دخل النقص عليهم في حال الإجازة لضرورة الازدحام و اما حال الرد فلا ازدحام
هذا على احتمال قسمة الثلث حال الردّ على وصاياهم.
(اما) على
الاحتمال القوى و هو قسمة الثلث على حسب مالهم في الإجازة يقسم الثلث ثمانية عشر
لان حال الإجازة يقسم العبد تسعة فالتركة بعض فلصاحب العبد ثلثاه ستة و للموصى له
بالثلث تسعاه اثنان منه و ثلث باقي التركة ستة فتصير ثمانية و للموصى له بالسدس
تسع العبد واحد و سدس الدراهم ثلاثة تصير أربعة مجموع سهامهم ثمانية عشر ففي حال
الرد يقسم الثلث كذلك (للأول) ستة من العبد و هو ثلاثة (و للثاني) ثمانية منها
اثنان من العبد هي تسعة و ستة من ثلثي التركة أعني ثمانية
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 2 صفحة : 645