responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 620

من القيمة و بقي خمسمائة إلّا شيئا يفديها السيد بمثليها لأن الدية هي مثلا القيمة فيصير لورثة المجنيّ عليه ألف إلّا شيئين يعدل مثلي ما جاز فيه العفو و هو شيئان فيصير أربعة أشياء تعدل ألفا فالشي‌ء مائتان و خمسون و هو قدر العفو و ذلك نصف العبد و يفدى السيد النصف الآخر بمثل قيمته و هو نصف الدية و هو مثلا [1] ما جاز فيه العفو، و لو كانت قيمته ستمائة و اختار السيد الفداء جاز العفو في شي‌ء و يفدى السيد الباقي بمثله و مثل ثلثيه فيصير لورثة المجني عليه ألف إلّا شيئا و ثلثي شي‌ء يعدل مثلي ما جاز بالعفو و هو شيئان فإذا جبرت و قابلت صار ثلاثة أشياء و ثلثي شي‌ء يعدل ألفا فابسط الجميع أثلاثا يصير ثلاثة آلاف تعدل احد عشر شيئا فالشي‌ء الواحد يعدل مائتين و اثنين و سبعين و ثمانية أجزاء من احد عشر جزء من دينار و ذلك هو الجائز من العفو و هو خمسة أجزائه من احد عشر و يفدي باقيه بمثله و مثل ثلثيه من الدية و ذلك خمسمائة و خمسة و أربعون و خمسة أجزاء من احد عشر جزء من دينار و ذلك مثلا [2] ما جاز فيه العفو و لو كانت قيمته سبعمائة فدى السيد الباقي بمثله و مثل ثلاثة أسباعه فيصير ألفا إلّا شيئا و ثلاثة أسباع شي‌ء يعدل شيئين فإذا جبرت و قابلت صار ثلاثة أشياء و ثلاثة أسباع شي‌ء يعدل ألفا فالشي‌ء الواحد سدس الالف و ثمنه و ذلك مائتان واحد و تسعون و ثلثان و هو الجائز بالعفو من العبد و هو ثلثه و ثلثا ثمنه و يفدى السيد باقيه و هو نصفه و ثلثا ثمنه بمثله من الدية و مثل ثلاثة أسباعه و ذلك خمسمائة و ثلاثة و ثمانون و ثلث و هو مثلا ما جاز فيه العفو من العبد.

و لو كانت قيمة العبد ثمان مائة كان الذي يجوز فيه العفو بموجب ما تقدم من العمل خمسة أجزاء من ثلاثة عشر و يفدى السيد باقيه بمثله و مثل ربعه من الدية و ذلك ثمانية أجزاء من ثلاثة عشر و هو أربعمائة و اثنان و تسعون و أربعة أجزاء عمن ثلاثة عشر جزء من دينار بمثلها و مثل ربعها من الدية و ذلك ستمائة و خمسة عشر دينارا و خمسة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار و ذلك مثلا ما جاز فيه العفو من العبد لأن


[1] بالإضافة

[2] بالإضافة.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست