responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 607

أقرع بين المكتسب و الآخر لأجل الحرّية فإن وقعت على غير المكتسب عتق كله و رقّ الآخر و ماله لهم و ان وقعت قرعة الحرية على المكتسب عتق ثلاثة أرباعه و له ثلاثة أرباع كسبه و باقيه و باقي كسبه و العبد الآخر للورثة، و لو وقعت قرعة الدين على المكتسب قضى الدين بنصفه و نصف كسبه ثم أقرع بين باقيه و الآخرين للحرّية فإن وقعت على غيره عتق كله و ان وقعت عليه عتق باقيه و أخذ باقي كسبه ثم أقرع بين العبدين لإتمام الثلث فمن وقعت عليه عتق ثلثه و كذا لو وهب أحدهم كان للمتهب من العبد و كسبه مثل ما للعبد من نفسه و كسبه في هذه المسائل.

[المسألة الرابعة لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين في القيمة دفعة]

(الرابعة) لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين في القيمة دفعة فمات أحدهما فإن وقعت القرعة عليه فالحيّ رقّ و تبين ان الميت نصفه حرّ لان مع الورثة مثلي نصفه و ان وقعت على الحيّ عتق ثلثه و لا يحسب الميت على الورثة، و لو أعتق عبدا مستوعبا قيمته عشرة فمات قبل سيده و خلف عشرين فهي لسيده بالولاء و ظهر انه مات حرّا و ان خلف عشرة عتق منه شي‌ء و له من كسبه شي‌ء و لسيده شيئان و قد حصل في يد سيده عشرة تعدل شيئين فتبين ان نصفه حرّ و باقيه رق و العشرة يستحقها السيد نصفها بالرق و الباقي بالولاء، فان خلّف وارثا قريبا فله من رقبته شي‌ء و من كسبه شي‌ء يكون لوارثه و لسيده شيئان فتقسم العشرة على ثلاثة للوارث ثلثها و للسيد ثلثاها و تبيّن انه عتق من العبد ثلثه، و لو كان المعتق جارية و خلفت زوجها و معتقها ثم مات السيد فلنا ان نجعل للجارية من تلك العشرة وصية ثم نزيد عليها نصف وصيّة لان الراجع الى السيد من وصية الجارية نصفها فيكون مع ورثة السيد عشرة إلّا نصف وصية و ذلك مثل وصيتين فنجبر العشرة بنصف وصية فتكون العشرة مثل وصيتين و نصف فالوصية الواحدة خمسا هذه فاخرج من العشرة خمسيها و هي أربعة فهي وصية الجارية و الباقي سعاية الجارية.

(و امتحانه) ان تدفع من العشرة التي هي تركته أربعة للوصية تبقى ستة و هي السعاية فاجعلها في يد ورثة السيد (ثم) اقسم الأربعة بين ورثة الجارية و ورثة السيد نصفها للزوج اثنان و نصفها للسيد اثنان فزدهما على الستة التي كانت في أيديهم فيصير لهم ثمانية و هي مثلا الوصية لأن الوصية ابدا بالثلث، و لو خلف عشرين فله من كسبه شيئان.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست