responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 5

آخر أو يبيعه بثمن المثل أو بدونه أو يسلفه أو يستسلف منه، و لو قال أقرضتك بشرط ان أقرضك غيره صح و لم يجب الوعد بخلاف البيع و يصح قرض كل ما يضبط وصفه و قدره فان كان مثليا يثبت في الذمة مثله كالذهب و الفضة وزنا و الحنطة و الشعير كيلا و وزنا و الخبز وزنا و عددا للعرف، و غير المثلي تثبت قيمته وقت القرض لا يوم المطالبة، و لو تعذر المثل في المثلي وجبت القيمة يوم المطالبة، و يجوز اقتراض الجواري و اللّآلى لما قلناه من ضمان القيمة، و يملك المقترض القرض بالقبض فليس للمقرض ارتجاعه بل للمقترض دفع المثل مع وجود الأصل فلو اقترض من ينعتق عليه انعتق بالقبض، و لو شرط الأجل في القرض لم يلزم لكن يصح ان يجعل اجله شرطا في عقد لازم فيلزم، و كذا لا يلزم لو أجّل الحال بزيادة فيه و لا يثبت الزيادة و له تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه مع التراضي.

[فروع]

فروع

[لو قال ملّكتك و عليك رد عوضه فهو قرض]

(ا) لو قال ملّكتك و عليك رد عوضه فهو قرض و لو قال ملّكتك و أطلق و لم يوجد قرينة دالة على القرض كسبق الوعد به فهو هبة فإن اختلفا (احتمل) تقديم قول الواهب لأنه أبصر بنيّته (و تقديم) قول المتهب قضية للظاهر من ان التمليك من غير عوض هبة

[لو رد المقترض العين في المثلي وجب القبول]

(ب) لو رد المقترض العين في المثلي وجب القبول و ان رخصت و كذا غير المثلي على اشكال (منشأه) إيجاب قرضه القيمة (1)

[للمقرض مطالبة المقترض حالّا بالجميع]

(ج) للمقرض مطالبة المقترض حالّا بالجميع و ان أقرضه تفاريق و لو أقرضه جملة فدفع اليه تفاريق وجب القبول

[لو اقترض جارية كان له وطؤها و ردها]

(د) لو اقترض جارية كان له وطؤها و ردها إذا لم تنقص على المالك مجانا و لو حملت صارت أم ولد يجب دفع قيمتها فان دفعها جاهلا بحملها ثم ظهر استردها و في الرجوع بمنافعها


قال دام ظله: لو رد المقترض العين في المثلي وجب القبول و ان رخصت و كذا غير المثلي على اشكال منشأه إيجاب قرضه القيمة.

[1] أقول: وجه احتمال وجوب القبول انه إذا وجد له مساو و دفعه وجب القبول و لا مساواة أعظم من مساواة الشي‌ء لنفسه و الأقوى عدم وجوب القبول بل له الإلزام بالقيمة‌

قال دام ظله: و في الرجوع بمنافعها إشكال.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست