responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 48

منافع الحر لا تضمن بالفوات و قبله يضمنها لما يتبع به بعد العتق كالجناية، و ان كوتب بالقيمة أو بالأدون أو بالأزيد مع عدم التخلص الا به وجب على المقر تخليصه به فان


المرتهن فلا بحث و ان تعذر جوابه كأن مات و وارثه يتيم اغرم المقر قطعا للمقر له فإن كذبه المرتهن فادعى المقر له علمه احلف المرتهن فان نكل حلف المقر له على ما اخترناه في المسئلة السابقة فإن نكل فهل يغرم المقر للمقر له فيه احتمالان ذكر المصنف وجههما (و الحق) عندي الغرامة لأن اليمين محذورة فلم يمكنه الا بارتكاب محذور لا يلزم فعلى القول بالغرم نقول له صور (أحدها) الغصب فيضمن القيمة و لو عانده المغصوب منه و قال يضمن لي كل منفعة يتجدد للعبد و هكذا الى ان يفكه أو يموت العبد كان له ذلك (و ثانيها) الجناية فيغرم أقل الأمرين من القيمة و الأرش عندنا و عند الشيخ الأرش (و ثالثها) العتق (فنقول) يجب عليه فك الرهن بأداء الدين فإذا تعذر و بيع في الرهن وجب افتكاكه فان بذله المشتري بقيمته أو بأقل وجب فكه و لو بذله بالأزيد و لو بأضعاف قيمته فالأصح وجوب فكه عليه لوجوب تخليص الحرّ فإنه لا عوض له الا التخليص و لا يمكن إلا بالأزيد من القيمة، و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب (و احتمال) عدمه لإمكان استلزامه الضرر بأن يحيط بمال الراهن و الضرر منفي بالحديث المتواتر (ضعيف) و لا وجه له عندي و يتفرع على هذا انه لو أعتق لم يضمن الا المنافع التي استوفاها المشتري لا الرقبة لأن رقبة الحر لا تضمن إلا بإتلافه، و المنافع التي لم يستوفها لا يضمن لان منافع الحر لا يضمن بالفوات (و أوردت على المصنف دام ظله) ان ضمان منافعه لا يحكم شرعا بملك العبد لها و إلا لزم أحد الأمرين اما تملك العبد شيئا و ليس للمولى التصرف فيه و هو باطل إجماعا و اما ان يملكها المشتري فان غرمنا المقر تسلسل و الا انتفت فائدة الغرم (أجاب دام ظله) بأنه يغرمها و تعد عند الحاكم لأحد أمور ثلاثة اما لما يتبع به العبد بعد العتق كالجناية أو حتى يعتق العبد أو يموت ليرثها الإمام أو وارثه الحران كان لأن الإقرار بالملزوم إقرار باللازم.

قال دام ظله: و ان كوتب بالقيمة أو بالأدون أو بالأزيد مع عدم التخلص الا به وجب على المقر تخليصه به فان سعى العبد ضمن الأجرة خاصة على

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست