responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 116

ثوب و له أثواب ضمن اما لو قال عندي ثوب و لم يوجد في التركة ثوب لم يضمن تنزيلا على التلف قبل الموت على اشكال (1) و لو وجد على كيس مختوم أنه وديعة فلان لم يسلم اليه و كذا لو وجد في دستوره إلا بالبينة

[الثالث التقصير في دفع المهلكات]

(الثالث) التقصير في دفع المهلكات فلو ترك علف الدابة أو سقيها مدة لا تصبر عليه عادة فهلكت ضمن سواء امره المالك أولا و يرجع على المالك و ان نهاه على اشكال إذا لم يتبرع (2) اما لو نهاه عن العلف أو السقي فتركه عصى و لا ضمان و يضمن لو ترك نشر الثوب المفتقر اليه أو طرح الا قمشة في المواضع التي تعفنها أو لم يعرض الثوب الذي يفسده الدود للريح و لو لم يندفع الا باللبس


معنى للتفريط الا ذلك.

قال دام ظله: و لم يوجد في التركة ثوب لم يضمن تنزيلا على التلف قبل الموت على اشكال.

[1] أقول: قال أكثر علمائنا يضمن لانه يجب عليه الرد لقوله عليه السّلام على اليد ما أخذت حتى تؤدى [1] و انما يسقط بالتلف من غير تفريط و لم يعلم فلا يسقط الضمان بالشك و لعلمنا الوديعة و جهل عينها فيكون كما لو كان عنده وديعة فدفنها و سافر و لم يطلع عليها أحد فإنه يضمنها في ماله فكذا هنا لان السفر و الموت في هذا المعنى واحد و هذا قول الشيخ في المبسوط و استدل بهذين و يحتمل العدم لأن الوديعة ليست سببا للضمان بل سببه التفريط و لم يعلم و الحكم بوجوب الضمان مع الجهل بسببه محال و وجوب الرد مشروط بوجود العين و لم يوجد و الأصح الثاني.

قال دام ظله: و يرجع على المالك و ان نهاه على اشكال إذا لم يتبرع.

[2] أقول: ينشأ من التبرع للنهى و من أمر الشارع فإنه حق للّه تعالى فصار كما لو أطلق (و التحقيق) ان نهى المالك منهي عنه شرعا و النهي في غير العبادات إذا اقتضى الفساد بطل نهى المالك فصار وجوده كعدمه و الا فالأقوى هنا البطلان لان حكمة النهي إذا لم يتم إلا باقتضائه الفساد وجب القول به و هو هنا كذلك لأن النهي عن نهى المالك لغرض حفظ الحيوان و لا يتم الا بفساده و حفظ مال المنفق فوجب القول به‌


[1] سنن الدارمي ج 2 باب في العارية مؤداة و فيه (تؤديه).

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 2  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست