اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 2 صفحة : 563
كتاب الدعاوي
و البينات
الادعاء مع اليد
مسألة- 1- (- «ج»-):
إذا ادعى نفسان درهما بينهما [1] أو ثوبا، و يدهما عليه و لا بينة لواحد منهما،
كان العين بينهما نصفين، و به قال (- ش-)، الا أنه قال: يحلف كل واحد منهما
لصاحبه.
مسألة- 2- (- «ج»-):
إذا ادعيا ملكا مطلقا و يد أحدهما عليه، كانت بينته أولى.
و كذلك ان أضافاه
إلى سببه، و ان ادعى صاحب اليد الملك مطلقا و الخارج اضافة الى سببه، كانت بينة
الخارج أولى.
و قال (-
ش-): إذا تنازعا عينا و يد [2] أحدهما عليها و أقام كل واحد منهما بينة سمعنا بينة
كل واحد منهما و قضينا لصاحب اليد، سواء تنازعا ملكا مطلقا أو ما يتكرر فالمطلق كل
ملك إذا [3] لم يذكر أحدهما سببه و ما يتكرر، كآنية الذهب و الفضة و الصفر و
الحديد يقول كل واحد منهما صيغ في ملكي، و هذا يمكن أن يصاغ في ملك كل واحد منهما.
[1]
د، م: نفسان دارا هما فيها.
[2] د، م:
إذا تنازعا عينا بد.
[3] د: كل
إذا.
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 2 صفحة : 563