responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 2  صفحة : 563

كتاب الدعاوي و البينات

الادعاء مع اليد

مسألة- 1- (- «ج»-): إذا ادعى نفسان درهما بينهما [1] أو ثوبا، و يدهما عليه و لا بينة لواحد منهما، كان العين بينهما نصفين، و به قال (- ش-)، الا أنه قال: يحلف كل واحد منهما لصاحبه.

مسألة- 2- (- «ج»-): إذا ادعيا ملكا مطلقا و يد أحدهما عليه، كانت بينته أولى.

و كذلك ان أضافاه إلى سببه، و ان ادعى صاحب اليد الملك مطلقا و الخارج اضافة الى سببه، كانت بينة الخارج أولى.

و قال (- ش-): إذا تنازعا عينا و يد [2] أحدهما عليها و أقام كل واحد منهما بينة سمعنا بينة كل واحد منهما و قضينا لصاحب اليد، سواء تنازعا ملكا مطلقا أو ما يتكرر فالمطلق كل ملك إذا [3] لم يذكر أحدهما سببه و ما يتكرر، كآنية الذهب و الفضة و الصفر و الحديد يقول كل واحد منهما صيغ في ملكي، و هذا يمكن أن يصاغ في ملك كل واحد منهما.


[1] د، م: نفسان دارا هما فيها.

[2] د، م: إذا تنازعا عينا بد.

[3] د: كل إذا.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 2  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست