اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 2 صفحة : 533
و قال (- ح-): ان حكم بعقد، أو رفع عقد [1]، أو فسخه، وقع حكمه صحيحا
في الظاهر و الباطن معا، و أصحابه يعبرون عنه بأن كل عقد صح أن يبتدياه أو يفسخاه
صح حكم الحاكم فيه ظاهرا و باطنا، فمن ذلك أنه ان ادعى [2] هذه [3] زوجتي فأنكرت
فأقام شاهدين فشهدا عنده بذلك، حكم بحاله و حلت له في الباطن، فان كان لها زوج
بانت منه بذلك و حرمت عليه و حلت للمحكوم له بها.
و أما رفع
العقد بالطلاق إذا ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا، و أقامت شاهدين فحكم بذلك، بانت منه
ظاهرا و باطنا، و حلت لكل واحد من الشاهدين أن يتزوج بها، و ان كانا يعلمان أنهما
شهدا بالزور.
و يدل على
المسألة ما روت أم سلمة أن النبي عليه السّلام قال: إنما أنا بشر و أنكم تختصمون
الي، و لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له
بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار.
مسألة- 8- (- «ج»-):
تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة و العيوب تحت الثياب، كالرتق و القرن و
البرص بلا خلاف، و تقبل شهادتهن عندنا في الاستهلال و لا تقبل في الرضاع أصلا.
و قال (-
ش-): تقبل شهادتهن في الرضاع و الاستهلال.
و قال (-
ح-): لا تقبل شهادتهن على الانفراد فيهما، بل تقبل شاهد و امرأتان.
مسألة- 9- (- «ج»-):
كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد، لا يثبت الحكم فيه الا بشهادة أربع
منهن، فان كانت شهادتهن في الاستهلال، أو في الوصية
[1]
د، م أو رفعه.
[2] د، م:
فمن ذلك إذا ادعى.
[3] د: ان
هذه.
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 2 صفحة : 533