responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 2  صفحة : 533

و قال (- ح-): ان حكم بعقد، أو رفع عقد [1]، أو فسخه، وقع حكمه صحيحا في الظاهر و الباطن معا، و أصحابه يعبرون عنه بأن كل عقد صح أن يبتدياه أو يفسخاه صح حكم الحاكم فيه ظاهرا و باطنا، فمن ذلك أنه ان ادعى [2] هذه [3] زوجتي فأنكرت فأقام شاهدين فشهدا عنده بذلك، حكم بحاله و حلت له في الباطن، فان كان لها زوج بانت منه بذلك و حرمت عليه و حلت للمحكوم له بها.

و أما رفع العقد بالطلاق إذا ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا، و أقامت شاهدين فحكم بذلك، بانت منه ظاهرا و باطنا، و حلت لكل واحد من الشاهدين أن يتزوج بها، و ان كانا يعلمان أنهما شهدا بالزور.

و يدل على المسألة ما روت أم سلمة أن النبي عليه السّلام قال: إنما أنا بشر و أنكم تختصمون الي، و لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشي‌ء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار.

مسألة- 8- (- «ج»-): تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة و العيوب تحت الثياب، كالرتق و القرن و البرص بلا خلاف، و تقبل شهادتهن عندنا في الاستهلال و لا تقبل في الرضاع أصلا.

و قال (- ش-): تقبل شهادتهن في الرضاع و الاستهلال.

و قال (- ح-): لا تقبل شهادتهن على الانفراد فيهما، بل تقبل شاهد و امرأتان.

مسألة- 9- (- «ج»-): كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد، لا يثبت الحكم فيه الا بشهادة أربع منهن، فان كانت شهادتهن في الاستهلال، أو في الوصية‌


[1] د، م أو رفعه.

[2] د، م: فمن ذلك إذا ادعى.

[3] د: ان هذه.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 2  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست