اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 88
فأما صلاة الصبح، فان التغليس فيها أفضل عندنا و عند الشافعي، و
مالك، و أحمد، و إسحاق و مذهب عمر، و عثمان، و عبد اللّه بن عمر، و أبي موسى
الأشعري و قال (- «ح»-) و (- «د»-): الاسفار أفضل، و به قال النخعي، و رووا [1]
ذلك عن علي و عبد اللّه بن مسعود.
و أما الظهر
فتقديمها أفضل، فإن كان الحر شديدا [2] جاز تأخيرها قليلا رخصة و قد بينا مذهب
أصحاب [3] (- «ش»-) في ذلك و لهم في الجمعة قولان في جواز الإبراد، و كذلك صلاة
العصر تقديمها أفضل، و به قال الشافعي، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق. و قال أبو
حنيفة و الثوري: تأخيرها أفضل.
و أما
المغرب فتقديمها أفضل بلا خلاف. و أما العشاء الآخرة فتقديمها أفضل و به قال
الشافعي في القديم و الإملاء، و به أكثر روايات أصحابنا. و قد رويت رواية بجواز
تأخيرها إلى ثلث الليل.
و قال أبو
إسحاق اختيار الشافعي في الجديد أن تأخيرها أفضل و قال غير أبي إسحاق: هذا القول
لا يعرف للشافعي.
(مسائل الأذان و الإقامة)
مسألة-
20-: الأذان عندنا ثماني عشر [4] كلمة، و في أصحابنا من قال:
عشرون كلمة
فيجعل التكبير في آخره أربع مرات.
[1]
م، د، ح: و رو و.
[2] م:
شديد الإظهار.
[3] م:
مذهب ش.
[4] م:
ثماني عشرة.
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 88