responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 88

فأما صلاة الصبح، فان التغليس فيها أفضل عندنا و عند الشافعي، و مالك، و أحمد، و إسحاق و مذهب عمر، و عثمان، و عبد اللّه بن عمر، و أبي موسى الأشعري و قال (- «ح»-) و (- «د»-): الاسفار أفضل، و به قال النخعي، و رووا [1] ذلك عن علي و عبد اللّه بن مسعود.

و أما الظهر فتقديمها أفضل، فإن كان الحر شديدا [2] جاز تأخيرها قليلا رخصة و قد بينا مذهب أصحاب [3] (- «ش»-) في ذلك و لهم في الجمعة قولان في جواز الإبراد، و كذلك صلاة العصر تقديمها أفضل، و به قال الشافعي، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق. و قال أبو حنيفة و الثوري: تأخيرها أفضل.

و أما المغرب فتقديمها أفضل بلا خلاف. و أما العشاء الآخرة فتقديمها أفضل و به قال الشافعي في القديم و الإملاء، و به أكثر روايات أصحابنا. و قد رويت رواية بجواز تأخيرها إلى ثلث الليل.

و قال أبو إسحاق اختيار الشافعي في الجديد أن تأخيرها أفضل و قال غير أبي إسحاق: هذا القول لا يعرف للشافعي.

(مسائل الأذان و الإقامة)

مسألة- 20-: الأذان عندنا ثماني عشر [4] كلمة، و في أصحابنا من قال:

عشرون كلمة فيجعل التكبير في آخره أربع مرات.


[1] م، د، ح: و رو و.

[2] م: شديد الإظهار.

[3] م: مذهب ش.

[4] م: ثماني عشرة.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست