اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 631
و قال (- ح-)، و (- م-): البينة بينة الشفيع، لأنه الخارج.
مسألة-
7-: إذا كان الشراء بثمن له مثل، كالحبوب و الأثمان، كان للشفيع الشفعة بلا
خلاف، و ان كان بثمن لا مثل له، كالثياب و الحيوان و نحو ذلك، فلا شفعة له، و به
قال الحسن البصري، و سوار القاضي.
و قال (-
ح-)، و (- ك-)، و (- ش-): له الشفعة و يأخذ بقيمة الثمن، و الاعتبار بقيمته حين
العقد لا حين الأخذ بالشفعة على قول (- ش-)، و على قول (- ك-) بقيمته يوم المحاكمة
[1].
مسألة-
8-: «ج»-): إذا تزوج امرأة و أمهرها شقصا لا يستحق الشفعة عليها و به
قال (- ح-)، و أصحابه. و قال (- ش-): الشفعة تجب بمهر المثل، و به قال الحارث
العكلي. و قال (- ك-) و ابن أبي ليلى: يجب الشفعة لكنه يأخذ بقيمة الشقص لا بمهر
المثل.
مسألة-
9-: إذا اشترى شقصا بمائة إلى سنة، كان للشفيع المطالبة بالشفعة و هو
مخير بين أن يأخذه في الحال و يعطي ثمنه حالا، و بين أن يصبر إلى سنة، فيطالبه
بالثمن الواجب عندها، لأن الشفعة قد وجبت بنفس الشراء و الذمم لا يتساوى، فوجب
عليه الثمن حالا، أو يصبر الى وقت الحلول، فيطالبه بالشفعة مع الثمن.
و (- للش-)
فيه ثلاثة أقوال: أحدها ما قلناه. و الثاني أنه يأخذه بمائة إلى سنة كما اشتراه، و
به قال (- ك-)، غير أن (- ك-) قال: ان كان الشفيع غير ملي كان للمشتري مطالبته
بضمين ثقة يضمن له الثمن الى محله، و هذا قوي و اليه ذهب قوم من أصحابنا، و هو
المذكور في النهاية. و الثالث قاله في الشروط يأخذه بسلعة يساوي مائة الى سنة.
مسألة-
10-: إذا مات و خلف ابنين و دارا، فهي بينهما نصفين، فان مات
[1]
م: حين المحاكمة.
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 631