responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 631

و قال (- ح-)، و (- م-): البينة بينة الشفيع، لأنه الخارج.

مسألة- 7-: إذا كان الشراء بثمن له مثل، كالحبوب و الأثمان، كان للشفيع الشفعة بلا خلاف، و ان كان بثمن لا مثل له، كالثياب و الحيوان و نحو ذلك، فلا شفعة له، و به قال الحسن البصري، و سوار القاضي.

و قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-): له الشفعة و يأخذ بقيمة الثمن، و الاعتبار بقيمته حين العقد لا حين الأخذ بالشفعة على قول (- ش-)، و على قول (- ك-) بقيمته يوم المحاكمة [1].

مسألة- 8-: «ج»-): إذا تزوج امرأة و أمهرها شقصا لا يستحق الشفعة عليها و به قال (- ح-)، و أصحابه. و قال (- ش-): الشفعة تجب بمهر المثل، و به قال الحارث العكلي. و قال (- ك-) و ابن أبي ليلى: يجب الشفعة لكنه يأخذ بقيمة الشقص لا بمهر المثل.

مسألة- 9-: إذا اشترى شقصا بمائة إلى سنة، كان للشفيع المطالبة بالشفعة و هو مخير بين أن يأخذه في الحال و يعطي ثمنه حالا، و بين أن يصبر إلى سنة، فيطالبه بالثمن الواجب عندها، لأن الشفعة قد وجبت بنفس الشراء و الذمم لا يتساوى، فوجب عليه الثمن حالا، أو يصبر الى وقت الحلول، فيطالبه بالشفعة مع الثمن.

و (- للش-) فيه ثلاثة أقوال: أحدها ما قلناه. و الثاني أنه يأخذه بمائة إلى سنة كما اشتراه، و به قال (- ك-)، غير أن (- ك-) قال: ان كان الشفيع غير ملي كان للمشتري مطالبته بضمين ثقة يضمن له الثمن الى محله، و هذا قوي و اليه ذهب قوم من أصحابنا، و هو المذكور في النهاية. و الثالث قاله في الشروط يأخذه بسلعة يساوي مائة الى سنة.

مسألة- 10-: إذا مات و خلف ابنين و دارا، فهي بينهما نصفين، فان مات‌


[1] م: حين المحاكمة.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست