اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 588
كتاب الشركة
[1]
مسألة- 1- (- «ج»-):
شركة المسلم لليهود و النصارى و سائر الكفار مكروهة، و به قال جميع الفقهاء. و قال
الحسن البصري: ان كان المتصرف المسلم لا يكره، و ان كان المتصرف الكافر أو هما
كره.
مسألة-
2-: لا ينعقد الشركة إلا في مالين مثلين في جميع صفاتهما و يخلطان و
يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف فيه، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): ينعقد الشركة بالقول و ان لم يخلطاهما بأن يعينا المال و يحضراه و يقولا قد
تشاركنا في ذلك صحت الشركة. و قيل: هذا شركة العنان و إذا أخرج أحدهما دراهم و
الأخر دنانير انعقدت الشركة بينهما.
دليلنا: أن
ما اعتبرناه مجمع على انعقاده، و لا دليل على انعقاد الشركة بما قاله فوجب
بطلانها.
مسألة-
3-: العروض التي لها أمثال مثل المكيلات و الموزونات يصح الشركة فيها،
بدلالة أن الأصل جوازه و لا مانع منه. و (- للش-) فيه قولان.
مسألة-
4-: إذا أخرج أحدهما دراهم و الأخر دنانير لم يصح الشركة
[1]
سقط من ح و د، مسائل من كتاب الرهن و كتاب التفليس و الحجر و الصلح و الحوالة و
الضمان بأجمعها.
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 588