responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 588

كتاب الشركة [1]

مسألة- 1- (- «ج»-): شركة المسلم لليهود و النصارى و سائر الكفار مكروهة، و به قال جميع الفقهاء. و قال الحسن البصري: ان كان المتصرف المسلم لا يكره، و ان كان المتصرف الكافر أو هما كره.

مسألة- 2-: لا ينعقد الشركة إلا في مالين مثلين في جميع صفاتهما و يخلطان و يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف فيه، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): ينعقد الشركة بالقول و ان لم يخلطاهما بأن يعينا المال و يحضراه و يقولا قد تشاركنا في ذلك صحت الشركة. و قيل: هذا شركة العنان و إذا أخرج أحدهما دراهم و الأخر دنانير انعقدت الشركة بينهما.

دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على انعقاده، و لا دليل على انعقاد الشركة بما قاله فوجب بطلانها.

مسألة- 3-: العروض التي لها أمثال مثل المكيلات و الموزونات يصح الشركة فيها، بدلالة أن الأصل جوازه و لا مانع منه. و (- للش-) فيه قولان.

مسألة- 4-: إذا أخرج أحدهما دراهم و الأخر دنانير لم يصح الشركة‌


[1] سقط من ح و د، مسائل من كتاب الرهن و كتاب التفليس و الحجر و الصلح و الحوالة و الضمان بأجمعها.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست