اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 520
مما يتغير، مثل أن يكون عبدا صغيرا فكبر، أو شجرة صغيرة فكبرت، فان
بيعه لا يجوز، لان البيع مجهول الصفة.
هذا إذا قال
ان بيع خيار الرؤية لا يجوز، و إذا قال: يجوز، ففيه وجهان:
أحدهما لا
يجوز، لأن الرؤية لا يصح في الأعمى. و الثاني: يجوز و يوكل من يصفه، فان رضيه قبضه
و ان كرهه فسخ البيع.
مسألة-
275-: إذا نجش بأمر البائع و مواطاته، و هو أن يزيد في السلعة ليقتدي به
المشتري فيشريه، يصح البيع بلا خلاف، و لكن للمشتري الخيار لأنه تدليس و عيب. و
لأصحاب (- ش-) فيه قولان. و لو قلنا لا خيار له لكان قويا، لان العيب ما يكون
بالمبيع، و هذا ليس كذلك.
مسألة-
276-: لا يجوز بيع حاضر لباد، سواء كان بالناس حاجة الى ما معهم أو لم يكن
بهم حاجة، لظاهر قوله عليه السّلام «لا يبيعن حاضر لباد» فان خالف أثم، و هو
الظاهر من مذهب (- ش-). و في أصحابه من قال: إذا لم يكن بهم حاجة الى ما معهم جاز
أن يبيع لهم.
مسألة-
277- (- «ج»-): تلقي الركبان لا يجوز، فان تلقى و اشترى كان البائع
بالخيار إذا ورد السوق، الا أن ذلك محدود [1] بأربعة فراسخ، فان زاد على ذلك كان
جلبا و لم يكن به بأس. و (- للش-) فيه قولان: أحدهما لا يجوز و لم يحده و الثاني
ليس له الخيار.
مسألة-
278- (- «ج»-): يكره البيع و السلف في عقد واحد، و ليس ذلك بمحظور و لا
فاسد، و هو أن يبيع دارا على أن يقرض المشتري ألف درهم، أو يقرضه البائع ألف درهم.
و قال (- ش-): ذلك حرام.
مسألة-
279- (- «ج»-): من أقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر
[1]
ح، د: سقط «محدود».
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 520