responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 520

مما يتغير، مثل أن يكون عبدا صغيرا فكبر، أو شجرة صغيرة فكبرت، فان بيعه لا يجوز، لان البيع مجهول الصفة.

هذا إذا قال ان بيع خيار الرؤية لا يجوز، و إذا قال: يجوز، ففيه وجهان:

أحدهما لا يجوز، لأن الرؤية لا يصح في الأعمى. و الثاني: يجوز و يوكل من يصفه، فان رضيه قبضه و ان كرهه فسخ البيع.

مسألة- 275-: إذا نجش بأمر البائع و مواطاته، و هو أن يزيد في السلعة ليقتدي به المشتري فيشريه، يصح البيع بلا خلاف، و لكن للمشتري الخيار لأنه تدليس و عيب. و لأصحاب (- ش-) فيه قولان. و لو قلنا لا خيار له لكان قويا، لان العيب ما يكون بالمبيع، و هذا ليس كذلك.

مسألة- 276-: لا يجوز بيع حاضر لباد، سواء كان بالناس حاجة الى ما معهم أو لم يكن بهم حاجة، لظاهر قوله عليه السّلام «لا يبيعن حاضر لباد» فان خالف أثم، و هو الظاهر من مذهب (- ش-). و في أصحابه من قال: إذا لم يكن بهم حاجة الى ما معهم جاز أن يبيع لهم.

مسألة- 277- (- «ج»-): تلقي الركبان لا يجوز، فان تلقى و اشترى كان البائع بالخيار إذا ورد السوق، الا أن ذلك محدود [1] بأربعة فراسخ، فان زاد على ذلك كان جلبا و لم يكن به بأس. و (- للش-) فيه قولان: أحدهما لا يجوز و لم يحده و الثاني ليس له الخيار.

مسألة- 278- (- «ج»-): يكره البيع و السلف في عقد واحد، و ليس ذلك بمحظور و لا فاسد، و هو أن يبيع دارا على أن يقرض المشتري ألف درهم، أو يقرضه البائع ألف درهم. و قال (- ش-): ذلك حرام.

مسألة- 279- (- «ج»-): من أقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر‌


[1] ح، د: سقط «محدود».

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست