اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 441
كتاب البيوع
بيع الخيار
مسألة-
1-: بيع خيار الرؤية صحيح، و صورته أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في
كمي، أو في الصندوق، فيذكر جنسه و صفته. و به قال (- ك-)، و هو أحد قولي (- ش-)، و
الذي يختارونه أنه لا يصح.
و قال (-
ح-): يصح ذلك و ان لم يذكر الجنس، مثل أن يقول: بعتك ما في كمي، أو صندوقي أو ما
في الجراب و ما أشبه ذلك، فلا يفتقر عنده الى ذكر الجنس، و انما يفتقر الى تعيين
المبيع من غيره [1].
دليلنا قوله
تعالى «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ»[1] و هذا بيع.
و أيضا روي عنهم عليهم السّلام أنهم سئلوا [2] عن بيع الجرب الهروية، فقالوا: لا
بأس به إذا كان لها بارنامج، فان وجدها كما ذكرت و الا ردها. و روي عن النبي عليه
السّلام أنه قال: من اشترى شيئا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه.
مسألة-
2-: إذا ثبت هذا العقد، فمتى رأى المشتري المبيع لم يثبت له