responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 441

كتاب البيوع

بيع الخيار

مسألة- 1-: بيع خيار الرؤية صحيح، و صورته أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في كمي، أو في الصندوق، فيذكر جنسه و صفته. و به قال (- ك-)، و هو أحد قولي (- ش-)، و الذي يختارونه أنه لا يصح.

و قال (- ح-): يصح ذلك و ان لم يذكر الجنس، مثل أن يقول: بعتك ما في كمي، أو صندوقي أو ما في الجراب و ما أشبه ذلك، فلا يفتقر عنده الى ذكر الجنس، و انما يفتقر الى تعيين المبيع من غيره [1].

دليلنا قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» [1] و هذا بيع. و أيضا روي عنهم عليهم السّلام أنهم سئلوا [2] عن بيع الجرب الهروية، فقالوا: لا بأس به إذا كان لها بارنامج، فان وجدها كما ذكرت و الا ردها. و روي عن النبي عليه السّلام أنه قال: من اشترى شيئا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه.

مسألة- 2-: إذا ثبت هذا العقد، فمتى رأى المشتري المبيع لم يثبت له‌


[1] د: من غير.

[2] م، د، ح: سئلوا.


[1] سورة البقرة: آية 276.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست