responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 434

و قال (- ك-): لا ذبح إلا في المعلومات.

و قال (- ح-): الذبح جائز في غير المعلومات، و هو ثاني التشريق. و رووا عن علي عليه السّلام أربعة أيام أولها يوم عرفة. و قال سعيد بن جبير: المعدودات هي المعلومات.

ما يصير به محرما

مسألة- 329-: إذا قال: للّه علي هدي، فعليه أن يهدي: اما من الإبل، أو البقر، و به قال (- ح-)، و أصح القولين (- للش-)، و يدل عليه انا روينا أن الهدي لا يقع الا على البدن و النعم.

و قال (- ش-) في القديم و الإملاء: و الندب لزمه ما يقع اسم الهدي عليه، قل أو كثر.

مسألة- 330- (- «ج»-): الدماء المتعلقة بالإحرام، كدم التمتع و القران و جزاء الصيد، و ما وجب بارتكاب المحظورات في الإحرام، كاللباس و الطيب و غير ذلك ان حصر جاز له أن تنحر مكانه في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف و ان لم يحصر فعندنا ما يجب بإحرام الحج على اختلاف أنواعه لا يجوز ذبحه الا بمنى، و ما يجب بإحرام العمرة المفردة لا يجوز ذبحه إلا بمكة قبالة الكعبة بالحزورة.

و قال (- ش-): فيه ثلاث مسائل: ان نحر في الحرم و فرق اللحم في الحرم أجزأه بلا خلاف بينهم، و ان نحر في الحرم و فرق اللحم في الحل لم يجز عنده خلافا لح، و ان نحر في الحل و فرق اللحم في الحرم، فان كان تغير لم يجز، و ان كان طريا في الحرم فعلى وجهين.

مسألة- 331- (- «ج»-): ما يجب عليه من الدماء بالنذر، فان قيده ببلد أو بقعة لزمه في موضعه الذي عينه بلا خلاف، و ان أطلقه فلا يجوز عندنا إلا بمكة‌

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست