responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 415

عنه حيا وقعت عن الأجير، و ان كان ميتا وقعت عن المحجوج عنه و لا يستحق شيئا من الأجرة على حال.

مسألة- 251-: إذا كان عليه حجتان: حجة الإسلام و حجة النذر و هو معضوب جاز أن يستأجر رجلين ليحجا عنه في سنة واحدة، لأن المنع من ذلك يحتاج الى دليل، و به قال (- ش-)، و في أصحابه من قال: لا يجوز ذلك، كما لا يجوز أن يفعل الحجتين في سنة واحدة.

كفارة الإحرام

مسألة- 252- (- «ج»-): إذا قتل المحرم صيدا لزمه الجزاء، سواء كان ذاكرا للإحرام عامدا الى قتل الصيد، أو كان ناسيا للإحرام مخطئا في قتل الصيد، أو كان ذاكرا للإحرام مخطئا في قتل الصيد، أو ناسيا للإحرام عامدا في القتل، و به قال (- ح-) و (- ك-) و (- ش-) و عامة أهل العلم.

و قال مجاهد: انما يجب الجزاء على قتل الصيد إذا كان ناسيا للإحرام، أو مخطئا في قتل الصيد، فأما إذا كان عامدا فيها فلا جزاء عليه. و قال داود: انما يجب الجزاء على العامد دون الخاطئ.

[و أيضا على داود ما روى عن النبي عليه السّلام انه قال في الضبع كبش إذا أصابه المحرم و لم يفرق. و على مجاهد قوله تعالى وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ] [1].

مسألة- 253-: إذا عاد الى قتل الصيد وجب عليه الجزاء ثانيا، و به قال عامة أهل العلم و يدل عليه قوله تعالى «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» [1] و لم يفرق بين الأول و الثاني، و قوله تعالى «وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ» لا يوجب إسقاط الجزاء منه، لأنه لا يمتنع أن يلزمه الجزاء و ان كان ممن ينتقم اللّه منه.


[1] هذه الزيادة تختص م، و هو بعض ما في الخلاف من الدليل.


[1] سورة الانعام: 6.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست