اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 353
كتاب الحج
مسألة-
1-: ليس من شرط وجوب الحج الإسلام، لأن الكافر عندنا يجب عليه جميع
العبادات و قال (- ش-) الإسلام من شرط وجوبه دليلنا قوله تعالى «وَ
لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»[1] و لم يفرق.
أحكام الاستطاعة
مسألة- 2- (- «ج»-):
من شرط وجوب الحج الرجوع الى كفاية زائدا على الزاد و الراحلة، و لم يعتبر ذلك أحد
من الفقهاء، الا ما حكي عن ابن سريج أنه قال: لو كان له بضاعة يتجر فيها و يربح
قدر كفايته اعتبرنا الزاد و الراحلة في الفاضل عنها و لا يحج ببضاعته [1].
مسألة- 3- (- «ج»-):
من لم يجد الزاد و الراحلة لا يجب عليه الحج، فان حج لم يجزه و عليه الإعادة إذا
وجدها. و قال باقي الفقهاء: أجزأه.
مسألة-
4-: المستطيع ببدنه الذي يلزمه فعل الحج بنفسه أن يكون قادرا على الكون
على الراحلة و لا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها، فاذا كانت هذه صورته فلا
يجب عليه فرض الحج الا بوجود الزاد و الراحلة، فإن وجد أحدهما