responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 353

كتاب الحج

مسألة- 1-: ليس من شرط وجوب الحج الإسلام، لأن الكافر عندنا يجب عليه جميع العبادات و قال (- ش-) الإسلام من شرط وجوبه دليلنا قوله تعالى «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» [1] و لم يفرق.

أحكام الاستطاعة

مسألة- 2- (- «ج»-): من شرط وجوب الحج الرجوع الى كفاية زائدا على الزاد و الراحلة، و لم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء، الا ما حكي عن ابن سريج أنه قال: لو كان له بضاعة يتجر فيها و يربح قدر كفايته اعتبرنا الزاد و الراحلة في الفاضل عنها و لا يحج ببضاعته [1].

مسألة- 3- (- «ج»-): من لم يجد الزاد و الراحلة لا يجب عليه الحج، فان حج لم يجزه و عليه الإعادة إذا وجدها. و قال باقي الفقهاء: أجزأه.

مسألة- 4-: المستطيع ببدنه الذي يلزمه فعل الحج بنفسه أن يكون قادرا على الكون على الراحلة و لا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها، فاذا كانت هذه صورته فلا يجب عليه فرض الحج الا بوجود الزاد و الراحلة، فإن وجد أحدهما‌


[1] د: ببضاعة.


[1] سورة آل عمران: 91.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست