responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 237

و (- للش-) قولان، أحدهما: مثل قولنا، و به قال (- ح-)، و قال في الأم: يقضون، و قال أصحابه: ثمَّ ينظر [1] فان كان البلد صغيرا و يمكن اجتماع الناس خرج و صلى بهم في الحال، و ان لم يكن ذلك أخر إلى الغد ثمَّ قضاه.

و الرابعة: أن يشهدا يوم الثلاثين قبل الزوال أو بعده أن الهلال كان البارحة و عدلا يوم الحادي و الثلاثين، أو ليلة الحادي و الثلاثين لا يقضي الصلاة، و به قال (- ش-) في الأم، و قال أصحابه: المسألة على قولين، لان الاعتبار بالشهادة إذا عدلا بحال إقامتها لا بحال التعديل.

مسألة- 438- (- «ج»-): إذا اجتمع عيد و جمعة في يوم واحد سقط فرض الجمعة، فمن صلى العيد كان مخيرا في حضور الجمعة و ان لا يحضرها، و به قال ابن عباس و ابن الزبير.

و قال (- ح-) و (- ش-) و (- ك-): لا يسقط فرض الجمعة بحال.

مسألة- 439- (- «ج»-): وقت الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس.

و قال (- ش-): يستحب له أن يكبر ليأخذ الموضع.

(مسائل صلاة الكسوف)

مسألة- 440- (- «ج»-): صلاة الكسوف فريضة. و قال جميع الفقهاء انها سنة.

مسألة- 441- (- «ج»-): صلاة الكسوف يصلى إذا وجد سببها أية ساعة كانت من ليل أو نهار، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-) و (- ك-): لا تصلى في الأوقات المنهي عنها.


[1] م: أصحابه ينظر.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست