اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 237
و (- للش-) قولان، أحدهما: مثل قولنا، و به قال (- ح-)، و قال في
الأم: يقضون، و قال أصحابه: ثمَّ ينظر [1] فان كان البلد صغيرا و يمكن اجتماع
الناس خرج و صلى بهم في الحال، و ان لم يكن ذلك أخر إلى الغد ثمَّ قضاه.
و الرابعة:
أن يشهدا يوم الثلاثين قبل الزوال أو بعده أن الهلال كان البارحة و عدلا يوم الحادي
و الثلاثين، أو ليلة الحادي و الثلاثين لا يقضي الصلاة، و به قال (- ش-) في الأم،
و قال أصحابه: المسألة على قولين، لان الاعتبار بالشهادة إذا عدلا بحال إقامتها لا
بحال التعديل.
مسألة-
438- (- «ج»-): إذا اجتمع عيد و جمعة في يوم واحد سقط فرض الجمعة، فمن صلى
العيد كان مخيرا في حضور الجمعة و ان لا يحضرها، و به قال ابن عباس و ابن الزبير.
و قال (-
ح-) و (- ش-) و (- ك-): لا يسقط فرض الجمعة بحال.
مسألة-
439- (- «ج»-): وقت الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس.
و قال (-
ش-): يستحب له أن يكبر ليأخذ الموضع.
(مسائل صلاة الكسوف)
مسألة-
440- (- «ج»-): صلاة الكسوف فريضة. و قال جميع الفقهاء انها سنة.
مسألة-
441- (- «ج»-): صلاة الكسوف يصلى إذا وجد سببها أية ساعة كانت من ليل أو
نهار، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-) و (- ك-): لا تصلى في الأوقات المنهي عنها.
[1]
م: أصحابه ينظر.
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 237