responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 126

و يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة المحقة- ما رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ان النبي صلى اللّه عليه و آله لما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر قال: ربنا لك الحمد اللهم أنج الوليد بن الوليد و سلمة بن هشام و عباس بن أبي ربيعة و المستضعفين من المؤمنين- و في بعضها و المستضعفين بمكة- و اشدد وطأتك على مضر و رعل و ذكوان و اجعل عليهم سنين كسني يوسف.

و روي عن علي عليه السّلام أنه دعا في قنوته على قوم بأعيانهم و أسمائهم و روي عن أبي الدرداء أنه قال: اني لأدعو في صلاتي لسبعين أخا من إخواني بأسمائهم و لنسائهم [1] و لا مخالف لهما في الصحابة.

أحكام التسليم

مسألة- 135-: الأظهر من مذهب أصحابنا ان التسليم في الصلاة مسنون، و ليس بركن و لا واجب، و منهم من قال: هو واجب.

و قال (- ش-): لا يخرج من الصلاة إلا بشي‌ء معين، و هو السّلام لا غير، و هو ركن منها، و به قال (- ر-).

و قال (- ح-): الذي يخرج به منها غير معين، بل يخرج بأمر يحدثه، و هو ينافيها من كلام، أو سلام، أو حدث من ريح، أو بول، لكن السنة أن يسلم، لأن النبي صلى اللّه عليه و آله به كان يخرج و ان طرقه في هذا المكان ما ينافيها مثل [2] طلوع الشمس أو رؤية الماء إذا كان متيمما بطلت صلاته، لأنه أمر ينافيها لا من جهته.

قال: و الذي يخرج به منها ليس منها، فمن نصر المذهب الأول من [3] أصحابنا استدل بما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا كنت إماما فإنما التسليم‌


[1] م، د، ف: و أنسابهم.

[2] م: من طلوع الشمس.

[3] م، د: الاولى.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست