اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 126
و يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة المحقة- ما رواه الزهري عن
أبي سلمة عن أبي هريرة ان النبي صلى اللّه عليه و آله لما رفع رأسه من الركعة
الأخيرة من الفجر قال: ربنا لك الحمد اللهم أنج الوليد بن الوليد و سلمة بن هشام و
عباس بن أبي ربيعة و المستضعفين من المؤمنين- و في بعضها و المستضعفين بمكة- و
اشدد وطأتك على مضر و رعل و ذكوان و اجعل عليهم سنين كسني يوسف.
و روي عن
علي عليه السّلام أنه دعا في قنوته على قوم بأعيانهم و أسمائهم و روي عن أبي
الدرداء أنه قال: اني لأدعو في صلاتي لسبعين أخا من إخواني بأسمائهم و لنسائهم [1]
و لا مخالف لهما في الصحابة.
أحكام التسليم
مسألة-
135-: الأظهر من مذهب أصحابنا ان التسليم في الصلاة مسنون، و ليس بركن و
لا واجب، و منهم من قال: هو واجب.
و قال (-
ش-): لا يخرج من الصلاة إلا بشيء معين، و هو السّلام لا غير، و هو ركن منها، و به
قال (- ر-).
و قال (-
ح-): الذي يخرج به منها غير معين، بل يخرج بأمر يحدثه، و هو ينافيها من كلام، أو
سلام، أو حدث من ريح، أو بول، لكن السنة أن يسلم، لأن النبي صلى اللّه عليه و آله
به كان يخرج و ان طرقه في هذا المكان ما ينافيها مثل [2] طلوع الشمس أو رؤية الماء
إذا كان متيمما بطلت صلاته، لأنه أمر ينافيها لا من جهته.
قال: و الذي
يخرج به منها ليس منها، فمن نصر المذهب الأول من [3] أصحابنا استدل بما رواه أبو
بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا كنت إماما فإنما التسليم
[1]
م، د، ف: و أنسابهم.
[2] م: من
طلوع الشمس.
[3] م، د:
الاولى.
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 126