اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 118
قال (- «ح»-) و يجوز أيضا أن يهوي بالتكبير الى الركوع، فيكون انتهاء
التكبير مع انتهاء الركوع، و هو مذهب (- «ش»-).
التطبيق في الصلاة
مسألة-
98- (- «ج»-): لا يجوز التطبيق في الصلاة، و هو أن يطبق احدى يديه على
الأخرى و يضعهما بين ركبتيه، و به قال جميع الفقهاء. و قال ابن مسعود:
ذلك واجب.
الركوع
مسألة-
99- (- «ج»-): الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة، و به قال (-
«ش»-) و قال (- «ح»-): انها غير واجبة.
مسألة-
100- (- «ج»-): التسبيح في الركوع و السجود واجب، و به قال أهل الظاهر
داود و غيره و (- «د»-) [1] و عند عامة الفقهاء ذلك غير واجب.
مسألة-
101- (- «ج»-): أقل ما يجزئ من التسبيح فيهما واحدة و ثلاثة [2] أفضل إلى
سبع. و قال داود و أهل الظاهر: الثلاث فرض.
مسألة-
102- (- «ج»-): إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع اللّه لمن حمده الحمد
للّه رب العالمين أهل الكبرياء و العظمة و الجود و الجبروت، اماما كان أو مأموما.
و قال (-
«ش»-): يقول سمع اللّه لمن حمده ربنا لك الحمد، اماما كان أو مأموما و به قال عطاء
و ابن سيرين و (- «ق»-).
و ذهب (-
«ك»-) و (- «ع»-) و أبو يوسف و محمد الى أن الامام يقول كما قال (- «ش»-) و
المأموم لا يزيد على أن يقول ربنا لك الحمد.
و قال (-
«ح»-): لا يزيد الامام على قول سمع اللّه لمن حمده و لا يزيد المأموم على ربنا لك
الحمد.
[1]
ح: و غيره و عند.
[2] م، د،
ف: ثلاث.
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 1 صفحة : 118