responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 118

قال (- «ح»-) و يجوز أيضا أن يهوي بالتكبير الى الركوع، فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع، و هو مذهب (- «ش»-).

التطبيق في الصلاة

مسألة- 98- (- «ج»-): لا يجوز التطبيق في الصلاة، و هو أن يطبق احدى يديه على الأخرى و يضعهما بين ركبتيه، و به قال جميع الفقهاء. و قال ابن مسعود:

ذلك واجب.

الركوع

مسألة- 99- (- «ج»-): الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة، و به قال (- «ش»-) و قال (- «ح»-): انها غير واجبة.

مسألة- 100- (- «ج»-): التسبيح في الركوع و السجود واجب، و به قال أهل الظاهر داود و غيره و (- «د»-) [1] و عند عامة الفقهاء ذلك غير واجب.

مسألة- 101- (- «ج»-): أقل ما يجزئ من التسبيح فيهما واحدة و ثلاثة [2] أفضل إلى سبع. و قال داود و أهل الظاهر: الثلاث فرض.

مسألة- 102- (- «ج»-): إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع اللّه لمن حمده الحمد للّه رب العالمين أهل الكبرياء و العظمة و الجود و الجبروت، اماما كان أو مأموما.

و قال (- «ش»-): يقول سمع اللّه لمن حمده ربنا لك الحمد، اماما كان أو مأموما و به قال عطاء و ابن سيرين و (- «ق»-).

و ذهب (- «ك»-) و (- «ع»-) و أبو يوسف و محمد الى أن الامام يقول كما قال (- «ش»-) و المأموم لا يزيد على أن يقول ربنا لك الحمد.

و قال (- «ح»-): لا يزيد الامام على قول سمع اللّه لمن حمده و لا يزيد المأموم على ربنا لك الحمد.


[1] ح: و غيره و عند.

[2] م، د، ف: ثلاث.

اسم الکتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست