responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 234

الطلاق. و ذلك البعض مجهول، و الواحد فيه متيقن، فينصرف اللفظ إليه.

قاعدة- 73 الموالاة معتبرة في العقد و نحوه. و هو مأخوذ من اعتبار الاتصال بين الاستثناء و المستثنى منه.

و قال بعض العامة [1]. لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب: الحمد للّه و الصلاة على رسول اللّه، قبلت نكاحها.

و منه: الفورية في استتابة المرتد فتعتبر في الحال. و قيل [2]:

إلى ثلاثة أيام.

و منه: السكوت في أثناء الأذان إن كان كثيرا أبطله، و كذا الكلام عند طول الفصل.

و منه: السكوت الطويل في أثناء القراءة، أو قراءة غيرها خلالها.

و كذا التشهد.

و منه: تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فلو تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. و اعتبر بعض العامة [3] تحريمهم معه قبل الفاتحة.


[1] قاله من الشافعية أبو حامد الأسفرائيني. انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 41.

[2] انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 222، و ابن قدامة- المغني:

8- 124، و ابن جزي- قوانين الأحكام الشرعية: 394.

[3] اعتبره إمام الحرمين الجويني، و صححه الغزالي على ما يبدو من النوويّ في- المجموع: 4- 506.

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست