الطلاق. و ذلك البعض مجهول، و الواحد فيه متيقن، فينصرف اللفظ إليه.
قاعدة- 73 الموالاة معتبرة في العقد و نحوه. و هو مأخوذ من اعتبار الاتصال بين الاستثناء و المستثنى منه.
و قال بعض العامة [1]. لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب: الحمد للّه و الصلاة على رسول اللّه، قبلت نكاحها.
و منه: الفورية في استتابة المرتد فتعتبر في الحال. و قيل [2]:
إلى ثلاثة أيام.
و منه: السكوت في أثناء الأذان إن كان كثيرا أبطله، و كذا الكلام عند طول الفصل.
و منه: السكوت الطويل في أثناء القراءة، أو قراءة غيرها خلالها.
و كذا التشهد.
و منه: تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فلو تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. و اعتبر بعض العامة [3] تحريمهم معه قبل الفاتحة.
[2] انظر: الشيرازي- المهذب: 2- 222، و ابن قدامة- المغني:
8- 124، و ابن جزي- قوانين الأحكام الشرعية: 394.
[3] اعتبره إمام الحرمين الجويني، و صححه الغزالي على ما يبدو من النوويّ في- المجموع: 4- 506.