اسم الکتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 233
الجنس حمل على الحقيقة، كقوله: لا آكل الخبز، و لا أشرب الماء.
و منه قوله
تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام (وَ أَخٰافُ أَنْ يَأْكُلَهُ
الذِّئْبُ)[1].
و من قال:
اسم الجنس لا يعم[2]، قال: لاشتباهه بتعريف الحقيقة.
و يرد على
العامة الإشكال في قولهم: الطلاق يلزمني، لم لا يقع الثلاث، و إن لم ينوها[3]؟ لأن
التعريف الجنسي يقتضي العموم، و تعميم جميع عدد الطلاق متعذر، و الحمل على الثلاث
ممكن، فيحمل عليه.
و أجاب بعضهم[4]: بأن
الأيمان تتبع المنقولات العرفية غالبا دون الأوضاع اللغوية، و تقدم عليها عند
التعارض. و قد انتقل الكلام في الحلف بالطلاق إلى حقيقة الجنس دون استغراقه، فلذلك
كان الحالف لا يلزمه إلا الماهية المشتركة، فلا يزاد على الواحدة.
و وجهه: أنه
لما امتنع حمله على جميع الجنس من أعداد الطلاق انصرف إلى تعريف حقيقة الجنس فكأنه
قال: أنت طالق بعضا من