responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 233

الجنس حمل على الحقيقة، كقوله: لا آكل الخبز، و لا أشرب الماء.

و منه قوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام (وَ أَخٰافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ) [1].

و من قال: اسم الجنس لا يعم [2]، قال: لاشتباهه بتعريف الحقيقة.

و يرد على العامة الإشكال في قولهم: الطلاق يلزمني، لم لا يقع الثلاث، و إن لم ينوها [3]؟ لأن التعريف الجنسي يقتضي العموم، و تعميم جميع عدد الطلاق متعذر، و الحمل على الثلاث ممكن، فيحمل عليه.

و أجاب بعضهم [4]: بأن الأيمان تتبع المنقولات العرفية غالبا دون الأوضاع اللغوية، و تقدم عليها عند التعارض. و قد انتقل الكلام في الحلف بالطلاق إلى حقيقة الجنس دون استغراقه، فلذلك كان الحالف لا يلزمه إلا الماهية المشتركة، فلا يزاد على الواحدة.

و وجهه: أنه لما امتنع حمله على جميع الجنس من أعداد الطلاق انصرف إلى تعريف حقيقة الجنس فكأنه قال: أنت طالق بعضا من‌


[1] يوسف: 13.

[2] قال به إمام الحرمين الجويني و أكثر اتباعه، و أبو هاشم الجبائي. انظر: الأسنوي- نهاية السئول: 2- 60، 66، و البصري- المعتمد: 1- 244.

[3] انظر: الأسنوي- نهاية السئول: 2- 60- 61، و القرافي- الفروق: 2- 94.

[4] انظر: الأسنوي- نهاية السئول: 2- 60 (نقلا عن عز الدين بن عبد السلام)، و القرافي- الفروق: 2- 95.

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست