اسم الکتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 232
علم إباحة الجرح و إشكال جوازه، فمن ثمَّ قيل[1]: لا يختن الخنثى، لأنه جرح مع الإشكال، فلا يكون مباحا.
و وجه وجوبه[2]عملا بصورة
الغلفة. و لا يجوز له حلق لحيته، لجواز رجوليته. و يجب عليه الستر في الصلاة
كالمرأة، فلو ترك احتمل عدم البطلان[3]، للشك في كونه
امرأة. و يحرم عليه النّظر إلى النساء و الرّجال، كما يحرم على القبيلين النّظر
إليه. و هو في الشهادة كالمرأة، و كذا في الحجب.
قاعدة- 72 الألف و اللام
يستعمل من معانيها عند الفقهاء و الأصوليين ثلاثة،
لأنه إما أن
ينظر إلى متعلقها من حيث هو هو، و هو الحقيقة، كقوله:
اشتر الخبز،
أو اللحم، و لا يريد شيئا بعينه أو من حيث هو مستغرق لتمام ما يندرج تحته، و هو
الجنس. أو من حيث هو خاص جزئي، و هو العهد. فمتى كان في الكلام معهود يمكن عود
التعريف إليه تعين له، و إن لم يكن معهودا و لا قرينة عهد، فالأصل أنها لاستغراق
الجنس، لأن الأعم أكثر فائدة، فالحمل عليه أولى، فإن تعذر
[1]
قاله البغوي، و اختاره النوويّ، و هو الأصح عند الشافعية.
انظر:
النوويّ- المجموع: 10- 304، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: 267.