responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 232

علم إباحة الجرح و إشكال جوازه، فمن ثمَّ قيل [1]: لا يختن الخنثى، لأنه جرح مع الإشكال، فلا يكون مباحا.

و وجه وجوبه [2] عملا بصورة الغلفة. و لا يجوز له حلق لحيته، لجواز رجوليته. و يجب عليه الستر في الصلاة كالمرأة، فلو ترك احتمل عدم البطلان [3]، للشك في كونه امرأة. و يحرم عليه النّظر إلى النساء و الرّجال، كما يحرم على القبيلين النّظر إليه. و هو في الشهادة كالمرأة، و كذا في الحجب.

قاعدة- 72 الألف و اللام يستعمل من معانيها عند الفقهاء و الأصوليين ثلاثة،

لأنه إما أن ينظر إلى متعلقها من حيث هو هو، و هو الحقيقة، كقوله:

اشتر الخبز، أو اللحم، و لا يريد شيئا بعينه أو من حيث هو مستغرق لتمام ما يندرج تحته، و هو الجنس. أو من حيث هو خاص جزئي، و هو العهد. فمتى كان في الكلام معهود يمكن عود التعريف إليه تعين له، و إن لم يكن معهودا و لا قرينة عهد، فالأصل أنها لاستغراق الجنس، لأن الأعم أكثر فائدة، فالحمل عليه أولى، فإن تعذر‌


[1] قاله البغوي، و اختاره النوويّ، و هو الأصح عند الشافعية.

انظر: النوويّ- المجموع: 10- 304، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: 267.

[2] في (ح): عدم وجوبه.

[3] و هذا الاحتمال هو الأصح عند الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 266.

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست