responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 225

و اليأس من روح اللّه، و الأمن من مكر اللّه، و عقوق الوالدين.

و كل هذا ورد في الحديث [1] منصوصا عليه بأنه كبيرة.

و ورد أيضا [2]: النميمة [3]، و ترك السنة، و منع ابن السبيل فضل الماء [4] و عدم التنزه في البول، و التسبب إلى شتم الوالدين، و الإضرار في الوصية.

و هناك عبارات أخر في حد الكبيرة:

منها: كل معصية توجب الحد [5].

و منها: التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بكتاب أو سنة [6].


(أن تبايع رجلا بيمينك ثمَّ تخالف إليه فتقاتله بسيفك). انظر:

ابن حجر- الزواجر: 81.


[1] انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: 2- 110، و الحر العاملي- وسائل الشيعة: 11- 252- 263 باب 46 من أبواب جهاد النّفس، و ابن حجر- الزواجر: 1- 9- 10 (متنا و هامشا).

[2] انظر: ابن حجر- الزواجر: 1- 10، و المتقي الهندي- كنز العمال: 2- 110، حديث: 2671، 2684.

[3] في (ك) و (ح) و (م): التهمة. و ما أثبتناه لعله هو الصواب، فإني لم أعثر على رواية تنص على عد التهمة من الكبائر، أما النميمة فقد ورد ذكرها في أحاديث كثيرة، كما أن المصنف سيذكرها بعد قليل في تقسيمه للكبائر، و لم يذكر التهمة منها.

[4] في (ك): المال. و الصواب ما أثبتناه لمطابقته الروايات.

[5] قاله البغوي من الشافعية. انظر: ابن حجر- الزواجر:

1- 4.

[6] انظر: شرح رمضان أفندي على شرح العقائد: 238.

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست