كتاب الطّهارة
[القول في الطّهارة المائيّة]
القول في الطّهارة الشّرعيّة
أوّلها مسائل المائيّة
الماء ضربان فضرب مطلق
و هو الذي في سلبه لا يصدق
و يصدق الإطلاق في الأخبار
يقسم أقساما فمنه جاري
لا يقبل التّنجيس بالملاقي
إلّا بتغيير للاتّفاق
و إن تغيّر نجس المغيّر
و سلم السابق [1] و المؤخّر
كذاك حمّام و غيث جاري
ما اتصلا بالسّحب و المجاري
ثانيه كالإناء و الحياض [2]
إن كان كرّا فهو مثل الماضي
و الكرّ منه مائتان ألف
رطل عراقيّ و فيه خلف
أو طوله و العرض و العمق شرط
ثلاثة و نصف أشبار وسط
و إن يغيّره بعيد طهر [3]
بأنّه يلقى عليه كرّ [4]
متّصلا حتّى يزول الطّاري
عنه و دون الكرّ في المقدار
تنجسه الأخباث باللّقاء
من دون [5] تغيير و لا استيفاء [6]
[2] الحياض: جمع حوض.
[3] ع: طهرا.
[4] ع: كرّا.
[5] ع: غير.
[6] ع: لا استبقاء.