responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجعفريات- الأشعثيات المؤلف : کوفي‌، محمد بن اشعث    الجزء : 1  صفحة : 54

زَكَاةَ مَالِهِ فَنَقَصَتْ مِنْ مَالِهِ وَ لَا حَبَسَهَا فَزَادَتْ فِي مَالِهِ وَ لَا سَرَقَ سَارِقٌ إِلَّا حُسِبَ مِنْ رِزْقِهِ

بَابُ زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدَ الْوَصِيِّ لَا يُحَرِّكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ

بَابُ فَضْلِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ تَمَّمَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مَا نَقَصَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ

باب وجوب ضمان الزكاة

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ الزَّكَاةُ مَضْمُونَةٌ حَتَّى تُوضَعَ مَوَاضِعَهَا

باب في احتسابِ مَا لَهُ وَ عَلَيْهِ في أعشارِ النِّصابِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ عَلَيْهِ مَالٌ فَلْيَحْسُبْ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ مَالُهُ فَضَلَ عَلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَلْيُعْطِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَضْلٌ عَلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ

بابُ مَنْ يَسْتَوْجِبُ أَخْذَ الزَّكَاةِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع يُعْطِي الرَّجُلَ زَكَاةَ مَالِهِ فِي هَذِهِ السِّهَامِ بِالْحِصَصِ لِلْفُقَرَاءِ أَهْلِ الْعِفَّةِ نَصِيباً وَ لِنِسْوَانِهِمْ وَ نَصِيبٌ لِلسُّؤَّالِ وَ نَصِيبٌ فِي الرِّقَابِ وَ نَصِيبٌ فِي الْغَارِمِينَ وَ نَصِيبٌ فِي بَنِي السَّبِيلِ وَ هُوَ الضَّعِيفُ الْمُنْقَطَعُ بِهِ

باب ما عفا الله عنه من الصدقة

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَفَا لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ عَنِ الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ وَ عَنِ الْإِبِلِ النَّوَاضِحِ وَ عَنِ الْمَمْلُوكِينَ وَ عَنِ الْيَاقُوتِ وَ عَنِ الْجَوَاهِرِ وَ عَنْ مَتَاعِ الْبُيُوتِ وَ عَنِ الْخَضِرِ

بابُ صَدَقَةِ مَا يُبَاعُ مِنَ الثِّمَارِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَمَرَةً بِمَالٍ قَالَ فِيهِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ قَدْ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ وَ لَوْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ حَتَّى

اسم الکتاب : الجعفريات- الأشعثيات المؤلف : کوفي‌، محمد بن اشعث    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست