responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 67

و الحر لا يضمن و لو كان صغيرا لكن لو أصابه تلف بسبب الغاصب ضمنه، و لو كان لا بسببه كالموت و لدغ الحية فقولان. (1)


هو إثبات اليد على ملك الغير عدوانا سواء رفع يده أو لم يرفع لكنه إذا لم يرفع يد المالك عنه ضمن النصف، كما إذا كان له شريك في الغصب.

و يتفرع على هذا القول أنه لو كان المالك أكثر من واحد هل يلزم الغاصب النصف أيضا أو بالنسبة، فلو كانا اثنين لزمه الثلث و ثلاثة لزمه الربع و أربعة لزمه الخمس. الأقرب الأخير، كما لو تعدد الغاصب.

و التحقيق يقتضي الضمان على نسبة ما استولى عليه و استقل به ان نصفا فنصف و ان ثلثا فثلث و ان ربعا فربع و هكذا.

قوله: و الحر لا يضمن و لو كان صغيرا، لكن لو أصابه تلف بسبب الغاصب ضمنه و لو كان لا بسببه كالموت و لدغ الحية فقولان

[1] هنا مسائل:

(الاولى) ان الحر لا يضمن بالغصب، لان المغصوب مال لما علم من تعريف الغصب و الحر ليس بمال صغيرا كان أو كبيرا.

(الثانية) لا خلاف انه لو أصاب الحر تلف بسبب الغاصب ضمنه كسائر الجنايات من غير غصب.

(الثالثة) لو تلف الصغير لا بسببه فاما ان يموت موتا طبيعيا فهو غير مضمون عليه قولا واحدا، أو يموت بسبب خارجي من شأنه أن يضمن فضمانه عليه لا على الغاصب. و ان لم يكن من شأنه الضمان كالحية و السبع فللشيخ [1] قولان في المبسوط أحدهما عدم الضمان لان الحر غير مال فلا يضمن إلا بالمباشرة كما تقرر في موضعه، و انتفاء العلة المساوية يوجب انتفاء المعلول مع اعتضاده بأصالة البراءة.

و ثانيهما الضمان، لانه فعل سبب الإتلاف بحيث لا يمكن الصغير الاحتراز عن‌


[1] المبسوط 3- 105.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست