اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 440
..........
(الثانية) القسامة لغة من القسم بالتحريك و هو اليمين، و المراد بها هنا الإيمان
التي تقسم على الأولياء في الدم. و قد يسمى الحالفون قسامة على طريق المجاز لا
الحقيقة.
إذا عرفت
هذا فاعلم أن إثبات الدعوى بقول المدعي و يمينه على خلاف الأصل، لأنه حكم بغير
دليل، و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لو يعطى الناس أقوالهم لاستباح
قوم دماء قوم و أموالهم[1].
لكن وقع
الإجماع من أصحابنا و من الفقهاء إلا أبا حنيفة على ذلك، و ورد أنه صلى
اللّٰه عليه و آله و سلم حكم بذلك في قضية دعوى الأنصار على يهود خيبر، و
تظافرت أخبارنا عنهم عليهم السلام بالفتوى بالقسامة، فوجب تخصيص ما تقدم بما عدا
الدماء لابتنائها على الاحتياط في عدم الاطلال.
(الثالثة)
اتفق الأصحاب على أن القسامة في العمد خمسون يمينا، و اختلفوا في الخطأ، فقال في
النهاية و المبسوط و الخلاف خمسة و عشرون، و ادعى فيه إجماع الأصحاب، و تبعه
القاضي و ابن حمزة. و قال المفيد خمسون كالعمد، و تبعه سلار و ابن إدريس، و هو
ظاهر قول ابن الجنيد.
و اختار
المصنف و العلامة في المختلف الأول، لأن التهجم على الدماء بالقود أصعب من التهجم
على أخذ الدية، فكان تعدد الايمان في الأول أولى، و لرواية عبد اللّٰه بن
سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام: القسامة خمسون
كوجود
ذي سلاح الملطخ بالدم عند قتيل في دمه. ثم قال: و في النهاية: اللوث هو أن يشهد
شاهد واحد على إقرار المقتول قبل ان يموت ان فلانا قتلني، أو يشد شاهدان على عداوة
بينهما أو تهديد منه له أو نحو ذلك، و هو من التلوث: التلطخ، يقال لاثه في التراب
و لوثه.
الى آخره.
و في
المصباح عن الأزهري: اللوث: البينة الضعيفة غير الكاملة.