responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 440

..........


(الثانية) القسامة لغة من القسم بالتحريك و هو اليمين، و المراد بها هنا الإيمان التي تقسم على الأولياء في الدم. و قد يسمى الحالفون قسامة على طريق المجاز لا الحقيقة.

إذا عرفت هذا فاعلم أن إثبات الدعوى بقول المدعي و يمينه على خلاف الأصل، لأنه حكم بغير دليل، و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لو يعطى الناس أقوالهم لاستباح قوم دماء قوم و أموالهم [1].

لكن وقع الإجماع من أصحابنا و من الفقهاء إلا أبا حنيفة على ذلك، و ورد أنه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم حكم بذلك في قضية دعوى الأنصار على يهود خيبر، و تظافرت أخبارنا عنهم عليهم السلام بالفتوى بالقسامة، فوجب تخصيص ما تقدم بما عدا الدماء لابتنائها على الاحتياط في عدم الاطلال.

(الثالثة) اتفق الأصحاب على أن القسامة في العمد خمسون يمينا، و اختلفوا في الخطأ، فقال في النهاية و المبسوط و الخلاف خمسة و عشرون، و ادعى فيه إجماع الأصحاب، و تبعه القاضي و ابن حمزة. و قال المفيد خمسون كالعمد، و تبعه سلار و ابن إدريس، و هو ظاهر قول ابن الجنيد.

و اختار المصنف و العلامة في المختلف الأول، لأن التهجم على الدماء بالقود أصعب من التهجم على أخذ الدية، فكان تعدد الايمان في الأول أولى، و لرواية عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام: القسامة خمسون‌


كوجود ذي سلاح الملطخ بالدم عند قتيل في دمه. ثم قال: و في النهاية: اللوث هو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل ان يموت ان فلانا قتلني، أو يشد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له أو نحو ذلك، و هو من التلوث: التلطخ، يقال لاثه في التراب و لوثه.

الى آخره.

و في المصباح عن الأزهري: اللوث: البينة الضعيفة غير الكاملة.


[1] سنن البيهقي 10- 252.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست