اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 405
لو قتل.
و كذا لو
ألقاه في النار أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله فمات.
و كذا لو
ألقاه إلى الحوت فابتلعه أو الى الأسد فافترسه لانه كالالة عادة.
و لو أمسك
واحد و قتل الآخر و نظر الثالث، فالقود على القاتل، و يحبس الممسك أبدا، و تفقأ
عين الناظر.
و لو أكره
على القتل فالقصاص على القاتل لا المكره.
و كذا لو
أمره بالقتل، فالقصاص على المباشر و يحبس الأمر أبدا.
أحدهما لا [1] باعتبار الإله، و هو ان الفاعل اما أن يقصد الفعل أو لا. و الثاني
الخطأ المحض.
و الأول اما
أن يقصد القتل أو لا و الثاني الشبيه و الأول العمد.
و ثانيهما
باعتبار الإله، و هو أن الفاعل ان قصد الفعل بما يقتل غالبا فقتل فذلك عمد قطعا، و
ان قصد الفعل بما لا يقتل غالبا فاتفق القتل فاما أن يقصد القتل أو لا، و الأوّل
عمد أيضا على الأشبه نظرا الى قصده القتل، فيدخل تحت عموم قوله «وَ
مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً»[1] و قول الصادق عليه
السلام: كلما عمد به الضرب
[1]
في نسخة: أحدهما باعتبار الفاعل.[2]
سورة النساء: 93.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 405