responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 381

و يقطع سارق الكفن (1) لان القبر حرز له.

و يشترط بلوغه النصاب، و قيل: لا يشترط، لانه ليس حد السرقة، بل لحسم الجرأة.

و لو نبش و لم يأخذ عزر و لو تكرر و فات السلطان جاز قتله ردعا.


القطع فيه أولى، لا من حيث أنه سارق مال بل من حيث أنه من المفسدين.

و هذا الوجه ان كان من باب القياس فلا يحسن للعلامة الاستدلال به، لانه ليس من مذهبه القياس، و ان كان من التنبيه فلمانع أن يمنع وجوب القطع لصيانة المال فقط و الا لوجب قطع الغاصب للمال و ليس كذلك.

قوله: و يقطع سارق الكفن

[1] و يشترط بلوغه النصاب، و قيل لا يشترط لانه ليس حدا للسرقة بل لحسم الجرأة.

و لو نبش و لم يأخذ عزر، و لو تكرر و فات السلطان جاز قتله ردعا.

هنا فوائد:

(الأولى) اتفق العلماء على أن القبر حرز للكفن لانه محله و إحرازه بالدفن و هتك حرزه بالنبش، اما غير الكفن فقال العلامة في المختلف [1] ان القبر ليس حرزا له للأصل. و فيه نظر من حيث أنهم جعلوا الدفن من أقسام الحرز.

(الثانية) هل يشترط بلوغ قيمته نصابا حتى يقطع أم لا؟ فيه أقوال: قال المفيد [2] و التقي و سلار نعم لأنهم قيدوا القطع فيه ببلوغ النصاب، و قال بعضهم لا يشترط. و في كلام الشيخ في النهاية احتمال الأمرين الاشتراط و عدمه.


[1] المختلف، الجزء الخامس 222.

[2] المقنعة: 129.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست