اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 381
و يقطع سارق الكفن (1) لان القبر حرز له.
و يشترط
بلوغه النصاب، و قيل: لا يشترط، لانه ليس حد السرقة، بل لحسم الجرأة.
و لو نبش
و لم يأخذ عزر و لو تكرر و فات السلطان جاز قتله ردعا.
القطع فيه أولى، لا من حيث أنه سارق مال بل من حيث أنه من المفسدين.
و هذا الوجه
ان كان من باب القياس فلا يحسن للعلامة الاستدلال به، لانه ليس من مذهبه القياس، و
ان كان من التنبيه فلمانع أن يمنع وجوب القطع لصيانة المال فقط و الا لوجب قطع
الغاصب للمال و ليس كذلك.
قوله: و
يقطع سارق الكفن
[1] و يشترط
بلوغه النصاب، و قيل لا يشترط لانه ليس حدا للسرقة بل لحسم الجرأة.
و لو نبش و
لم يأخذ عزر، و لو تكرر و فات السلطان جاز قتله ردعا.
هنا فوائد:
(الأولى)
اتفق العلماء على أن القبر حرز للكفن لانه محله و إحرازه بالدفن و هتك حرزه
بالنبش، اما غير الكفن فقال العلامة في المختلف[1] ان القبر
ليس حرزا له للأصل. و فيه نظر من حيث أنهم جعلوا الدفن من أقسام الحرز.
(الثانية)
هل يشترط بلوغ قيمته نصابا حتى يقطع أم لا؟ فيه أقوال: قال المفيد[2] و التقي و
سلار نعم لأنهم قيدوا القطع فيه ببلوغ النصاب، و قال بعضهم لا يشترط. و في كلام
الشيخ في النهاية احتمال الأمرين الاشتراط و عدمه.