responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 377

و نصاب القطع ربع دينار، (1) ذهبا خالصا، مضروبا بسكة المعاملة أو ما قيمته ذلك. و لا بدّ من كونه محرزا، بقفل أو غلق أو دفن.

و قيل: كل وضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز. (2)


قوله: و نصاب القطع ربع دينار

[1] هذا قول أكثر علمائنا، و قال الحسن دينار فصاعدا، و قال ابن الجنيد خمس دينار، و روى درهمين. و الفتوى على قول الأكثر، و تحمل الرواية على خلافه على اختلاف أسعار الفضة من الذهب.

قوله: و لا بدّ من كونه محرزا بقفل أو غلق أو دفن، و قيل كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز

[2] اتفق الفقهاء الا داود على اشتراط الحرز في السرقة و على أنه لا حقيقة شرعية للحرز فيرجع فيه الى العرف، ثم اختلف أهل العرف فيه على أقوال:

(الأول) دوام الملاحظة كمال في الصحراء، و هو ملاحظة برقيب دائم الملاحظة له، فان لم يتفق دوام الملاحظة فيعتبر حصانة الموضع المحرز فيه و وثاقته بقفل أو غلق محكم أو دفن في داخله مما يعد عرفا حرزا لذلك المال و ان ينضم الى الحصانة المذكورة الملاحظة المعتادة و ان لم تدم. و هو اختيار الشيخ في المبسوط.

(الثاني) نقل في المبسوط أن الحرز كل موضع ليس لغير المالك أو المتصرف فيه دخوله إلا بإذنه.

(الثالث) قال في النهاية كل موضع لم يكن لغير المتصرف الدخول اليه الا بإذنه أو يكون مقفلا عليه أو مدفونا.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست