اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 282
و لو كان المدعى به في يد ثالث قضي بالاعدل فالأكثر، فإن تساويا
عدالة و كثرة أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف و قضي له، و لو امتنع أحلف الأخر، و
لو امتنعا قسم بينهما.
و في
المبسوط يقرع بينهما ان شهدتا بالملك المطلق، و يقسم ان شهدتا بالملك المقيد. و
الأول أشبه. (1)
قوله:
و لو كان المدعى به في يد ثالث قضى بالاعدل فالأكثر، فإن تساويا عدالة و كثرة أقرع
بينهما، فمن خرج اسمه احلف و قضى له و لو امتنع أحلف الآخر و لو امتنعا قسم
بينهما، و في المبسوط يقرع بينهما ان شهدتا بالملك المطلق و يقسم ان شهدتا بالملك
المقيد، و الأول أشبه
[1] هذا هو
القسم الثالث، و فيه روايتان عنه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم، و بحسبهما
قولان حكاهما المصنف، و هما ظاهران.
و قال: ان
الأول أشبه، و وجه الاشبهية أنهما بينتان تعارضتا و لا ترجيح لإحداهما على الأخرى
و لا يجوز إبطالهما فتعين الجمع بينهما بالقسمة.
و الشيخ رجح
الثاني، و فرق بين الملك المطلق و المقيد بأنه في الأول يقرع بينهما و في الثاني
ان شهدتا معا بالسبب قسمت العين بينهما و ان شهدت إحداهما بالمقيد قضى بها
لصاحبها. و القولان المحكيان بعد التساوي في العدالة و العدد عند الأكثر، لأن
بعضهم منع من الترجيح بالكثرة بل بالعدالة لا غير، و هو ضعيف.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 282