اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 281
و لو كانت يداهما عليه قضى لكل منهما بما في يد الأخر، فيكون
بينهما نصفين. (1)
الثاني: ان تشهد لأحدهما السبب، فان كان هو الخارج فالحكم له جزما، و ان كان هو
الداخل فقال ابن إدريس يقضى للخارج عملا بقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:
البينة على المدعي. و قال المصنف: بل يقضى للداخل، لتأيد يده بالسبب و لحديث جابر.
الثالث: ان
تشهد بالسبب لهما، ففي رواية منصور عن الصادق عليه السلام أنه يقضى للخارج[1]، و في
رواية عن علي عليه السلام انه يقضى لذي اليد[2].
و اختاره
الشيخ في الخلاف و الاستبصار[3]، و الفتوى على
الأول.
قوله: و
لو كانت يدهما عليه قضى لكل منهما بما في يد الآخر فيكون بينهما نصفين
[1] هذا هو
القسم الثاني، و هو أن يكون في يدهما، فان قلنا يقضى للداخل قضى لكل بما في يده، و
ان قلنا يقضى للخارج قضى لكل بما في يد الأخر، فيكون بينهما نصفين على التقديرين،
سواء أقاما بينة أو لم يقيما بينة و يكون لكل منهما اليمين على صاحبه، فان حلفا أو
نكلا فالحكم كما تقدم، و ان حلف أحدهما و نكل الآخر قضى بها للحالف. أما لو أقام
أحدهما بينة فإنه يقضى له بالجميع، لتأيد دعواه بالبينة.