responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 281

و لو كانت يداهما عليه قضى لكل منهما بما في يد الأخر، فيكون بينهما نصفين. (1)


الثاني: ان تشهد لأحدهما السبب، فان كان هو الخارج فالحكم له جزما، و ان كان هو الداخل فقال ابن إدريس يقضى للخارج عملا بقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: البينة على المدعي. و قال المصنف: بل يقضى للداخل، لتأيد يده بالسبب و لحديث جابر.

الثالث: ان تشهد بالسبب لهما، ففي رواية منصور عن الصادق عليه السلام أنه يقضى للخارج [1]، و في رواية عن علي عليه السلام انه يقضى لذي اليد [2].

و اختاره الشيخ في الخلاف و الاستبصار [3]، و الفتوى على الأول.

قوله: و لو كانت يدهما عليه قضى لكل منهما بما في يد الآخر فيكون بينهما نصفين

[1] هذا هو القسم الثاني، و هو أن يكون في يدهما، فان قلنا يقضى للداخل قضى لكل بما في يده، و ان قلنا يقضى للخارج قضى لكل بما في يد الأخر، فيكون بينهما نصفين على التقديرين، سواء أقاما بينة أو لم يقيما بينة و يكون لكل منهما اليمين على صاحبه، فان حلفا أو نكلا فالحكم كما تقدم، و ان حلف أحدهما و نكل الآخر قضى بها للحالف. أما لو أقام أحدهما بينة فإنه يقضى له بالجميع، لتأيد دعواه بالبينة.


[1] التهذيب 6- 240.

[2] التهذيب 6- 233، الكافي 7- 419، الاستبصار 3- 38.

[3] الخلاف 3- 253، الاستبصار 3- 42.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست