responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 280

..........


و يتحقق بين الشاهدين و الشاهد و المرأتين و مثلهما و تحالفهما، فالأقسام ثلاثة و لا يتحقق بين شاهد و يمين و شاهد و امرأتين، و هل يتحقق بينه و بين شاهدين؟

قال الشيخ في الخلاف [1] نعم، و هو نادر.

إذا عرفت هذا فنقول: اما أن يكون المشهود في يد أحد المتنازعين خاصة أو في يدهما معا أو في يد ثالث، فالأقسام حينئذ ثلاثة أشار المصنف إليها في هذا الفصل:

(الأول) أن يكون في يد أحدهما، فاما أن تشهد البينتان لهما معا بالملك المطلق أو تشهد لأحدهما به و للآخر بالسبب أو بالسبب لهما معا.

الأول: اختلف الأصحاب فيه، قال الشيخ في الخلاف [2] يقضي لصاحب اليد عملا برواية جابر عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: انه قضى لصاحب اليد لما أقام كل واحد البينة انها له بنتاجها. و كذا برواية عن الصادق عليه السلام [3].

و ليس فيهما حجة، لانه قضاء لذي اليد مع السبب لا مطلقا.

و قال في النهاية و اختاره ابن إدريس و المصنف و العلامة يقضي للخارج عملا بقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: البينة على المدعي و اليمين على من أنكر [4]. وجه الاستدلال: انه جعل لكل واحد منهما حكما، و كما أنه لا يمين على المدعي فكذا لا بينة على المنكر و الا لزم الاشتراك و لم يبق فرق بينهما، لكنه فصل بينهما فلا اشتراك. و حينئذ نقول: الخارج مدع على ذي اليد، لما تقدم في تعريفه أنه يترك لو ترك، فتكون البينة بينته فيقضى له، و هو المطلوب.


[1] الخلاف 3- 355.

[2] الخلاف 3- 353.

[3] الخلاف 3- 354.

[4] الخلاف 3- 355.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست