responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 269

..........


الوثوق ببقائه على البذل. و الأولى الأولى لعدم الضرورة الحاملة على خلاف الأصل.

و في الرابعة يجوز قطعا.

إذا تقرر هذا فللمقاصة المذكورة شروط:

(الأول) كون المدعي جازما بالاستحقاق، فلو كان ظانا أو متوهما لم يجز.

و في حكم الظن ما لو كانت المسألة خلافية و الغريم مقلد، كمن وهب منجزا في مرض موته و لا يخرج من الثلث، فإنه لا يجوز لوارثه المقاصة مع كون الميت مقلدا لجواز اعتقاده الجواز، اللهم الا أن يحكم له حاكم ببطلان ما زاد فله المقاصة به.

(الثاني) عدم وقوع الفتنة المخشي معها تلف الأنفس و الأموال.

(الثالث) عدم أداء المقاصة الى انتهاك العرض و سوء المقالة، كما لو وجد عين ماله أو عوضها و خاف النسبة إلى السرقة فعرض نفسه لسوء القول و قبح العاقبة.

(الرابع) قال الشيخ و جماعة يشترط عدم كون المال وديعة عنده، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: أد الأمانة الى من ائتمنك و لا تخن من خانك [1] و قال غيره بالجواز، لأصالة الجواز و منع كون هذا خيانة بل إحسان إلى الغريم بإبراء ذمته، و لما روي أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله قال لهند بنت عتبة:

خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف [2]. و مال الرجل كالوديعة عند المرأة. نعم‌


[1] التهذيب 6- 348، الإستبصار 3- 52، الوسائل 12- 202.

[2] سنن ابن ماجة 2- 769.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست