responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 268

و لو فات أحد الشروط و حصل للغريم في يد المدعى مال كان له المقاصة. (1)


الحكم بها و الحال هذه باطل، لاحتمالها النقيض.

و تردد العلامة في القواعد مما ذكرناه و من أصالة عدم الاشتراط المؤيد بعموم «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ». و الأقوى الأول.

قوله: و لو فات أحد الشروط و حصل للغريم في يد المدعى مال كان له المقاصة

[1] الشروط المتقدمة أربعة: «الأول» كون المدعى دينا، «الثاني» كون الغريم مقرا، «الثالث» كونه باذلا، «الرابع» كونه جاحدا و هناك حجة. ففي هذه الصور لم يستقل المدعي بالأخذ، لأن للغريم الخيار في جهات القضاء و المدعي متمكن من الإثبات فلا وجه للمقاصة.

و تردد المصنف في الشرائع في الأخير من حيث تمكنه من الإثبات عند الحاكم و من عموم «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ» [1]، و أما مع فوات هذه الشروط و ذلك في صور: «الاولى» كون المدعى عينا و لا حجة لها، «الثانية» كون المدعى دينا و الغريم مقر غير باذل، «الثالثة» كون المدعى دينا و الغريم جاحد باذل، «الرابعة» الحال هذه و الغريم جاحد غير باذل.

ففي الاولى له أخذ عوضها لمكان الحيلولة التي يعجز عن أخذ حقه معها.

و في الثانية احتمالان من حيث إقراره المانع من التسلط على أمواله إلا باذنه و من اللطاطة المبيح لمضارته المستلزمة لجواز الأخذ بغير اختياره. و هو الأقوى لعموم «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ».

و في الثالثة أيضا احتمالان، من حيث بذله المانع من التسلط و من عدم‌


[1] سورة البقرة: 194.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست