اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 261
..........
المصنف في الشرائع[1]. و يحتمل أن يكون الحاكم الأول ان حكى صورة المواقعة و
الحكم و صفات الشهود جاز للحاكم الثاني إنفاذ ذلك و الحكم به على تقدير أنه لو كان
هو مقام الأول لحكم به، لأن رتبة المشافهة أقوى من رتبة الشهادة على الحاكم و
سيأتي أن الشهادة بذلك مقبولة فالمشافهة أولى.
و أما
الشهادة فإن حضرت البينة الحكم و أشهدها الحاكم على حكمه ثم شهدت عند حاكم آخر ممن
له الحكم جاز له إنفاذ ذلك، و ان لم يكن كذلك لم يجز إنفاذه.
كذا قاله المصنف
و غيره من المتأخرين، و احتجوا بوجوه:
الأول: ان
الغريم لو أقر أن حاكما من الحكام حكم عليه بحكم لزمه ذلك الحكم إجماعا، فكذا إذا
ثبت بالبينة.
الثاني: ان
إنهاء الحاكم الاحكام الى حكام البلاد المتباعدة مما تمس الحاجة إليه، فإن إحضار
شهود الأصل قد يتعذر أو يتعسر، و الشهود الفرع لا تقبل في كل الاحكام، و الشهادة
الثالثة لا تسمع مطلقا، فلا وسيلة لإثبات حقوق الناس سوى الإنهاء على الوجه
المذكور.
الثالث: انه
لو لا شرع الإنهاء على الوجه المذكور لبطلت الحجج مع تطاول المدد و موت شهود الأصل
و الفرع.
الرابع: انه
لو لا شرع الإنهاء لدامت الخصومات في قضية واحدة، بأن يرافعه المحكوم إليه إلى
حاكم آخر، فإذا لم ينفذ الحاكم الثاني ما حكم به الأول استمرت المنازعة، و هو ضرر
عظيم مناف لغرض نصب الحاكم.
هذا كله في
حقوق الناس، اما الحدود فلا يثبت بالانهاء إجماعا. ثم الإنهاء بالشهادة على الوجه
المذكور يجوز، سواء كان معه كتاب أولا.