responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 255

..........


قول الشيخ في النهاية و المفيد [1] و سلار و التقي و ابني بابويه [2] و مستندهم الرواية المشار إليها [3] و ستأتي في كيفية إحلاف الأخرس.

و القائل برد اليمين ابن الجنيد و ابن حمزة و ابن إدريس، قال ابن إدريس:

هو مذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف، و انه رجع عن قوله في النهاية.

و قال القاضي في الكامل بالأول و في المهذب بالثاني، و هو اختيار العلامة.

و أيضا احتج بما روي عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: انه رد اليمين على طالب الحق [4].

و بما رواه عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في الرجل يدعى عليه الحق و لا بينة للمدعي. قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحبه، فان لم يفعل فلا حق له [5]. و ما رواه هشام عن الصادق عليه السلام قال: ترد اليمين على المدعي [6].

و هو عام خصوصا و الجمهور نقلوا ما اخترناه مذهبا لعلي عليه السلام.

و فيه نظر، لان هذه الروايات ليست ناصة في محل النزاع، لان ظاهرها أن الرد من المنكر على المدعي لا أن الرد من الحاكم على المدعي بعد نكول المدعى عليه.

و يؤيد ما قلناه قول المصنف، و هو المروي بلام التعريف، فإنه يعطي انحصار الرواية في رواية الحكم بمجرد النكول، كما إذا قلت «زيد الضارب» فإنه يفيد انحصار الضرب في زيد. نعم القول برد اليمين على المدعي مع النكول أولى و أحوط في الحكم و لئلا يلزم الحكم بغير دليل و لا حجة، و لان الحكم له بمجرد دعواه إعطاء له بمجرد قوله، و هو منهي عنه في قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:


[1] النهاية: 340، المقنعة: 113.

[2] المقنع: 132.

[3] أخرجه في التهذيب 6- 319، الفقيه 3- 65.

[4] سنن الدار قطني 4- 213، 219 نقله في الجواهر.

[5] التهذيب 6- 230، الكافي 7- 416.

[6] التهذيب 6- 230، الكافي 7- 417.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست