responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 250

و ان اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين و استدعى من يخرج اسمه.

[المقصد الثاني في جواب المدعى عليه و هو اما إقرار، أو إنكار، أو سكوت]

المقصد الثاني في جواب المدعى عليه. و هو اما إقرار، أو إنكار، أو سكوت.

[أما الإقرار]

أما الإقرار فيلزم إذا كان جائز الأمر، رجلا كان أو امرأة. فإن التمس المدعى الحكم به حكم له.

و لا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه و نسبه أو يشهد بذلك عدلان الا أن يقنع المدعى بالحلية.

و لو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة، و لو التمس حبسه حبس. و لو ادعى الإعسار كلف البينة، و مع ثبوته ينظر.

و في تسليمه الى الغرماء رواية، و أشهر منها: تخليته. (1)

و لو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله.


قوله: و في تسليمه الى الغرماء رواية و أشهر منهما تخليته

[1] هذه رواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان يحبس في الدين ثم ينظر ان كان له مال أعطى الغرماء و ان لم يكن له مال دفعه الى الغرماء فيقول اصنعوا به ما شئتم و ان شئتم استعملوه [1].

و الرواية الأشهر لم نقف عليها. قال الآبي: هي ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام: كان علي عليه السلام لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب، و من أكل مال اليتيم ظلما، و من أوتمن على أمانة فذهب بها، و ان وجد له شيئا باعه‌


[1] التهذيب 6- 300، الإستبصار 3- 47، الوسائل 13- 148.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست