اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 250
و ان اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين و استدعى من يخرج اسمه.
[المقصد الثاني في جواب
المدعى عليه و هو اما إقرار، أو إنكار، أو سكوت]
المقصد
الثاني في جواب المدعى عليه. و هو اما إقرار، أو إنكار، أو سكوت.
[أما الإقرار]
أما
الإقرار فيلزم إذا كان جائز الأمر، رجلا كان أو امرأة. فإن التمس المدعى الحكم به
حكم له.
و لا يكتب
على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه و نسبه أو يشهد بذلك عدلان الا أن يقنع
المدعى بالحلية.
و لو
امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة، و لو التمس حبسه حبس. و لو
ادعى الإعسار كلف البينة، و مع ثبوته ينظر.
و في
تسليمه الى الغرماء رواية، و أشهر منها: تخليته. (1)
و لو
ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله.
قوله:
و في تسليمه الى الغرماء رواية و أشهر منهما تخليته
[1] هذه
رواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام
أنه كان يحبس في الدين ثم ينظر ان كان له مال أعطى الغرماء و ان لم يكن له مال
دفعه الى الغرماء فيقول اصنعوا به ما شئتم و ان شئتم استعملوه[1].
و الرواية
الأشهر لم نقف عليها. قال الآبي: هي ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام: كان علي
عليه السلام لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب، و من أكل مال اليتيم ظلما، و من
أوتمن على أمانة فذهب بها، و ان وجد له شيئا باعه