اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 242
..........
الاحكام، لمكان عصمته المانعة من الخطأ و الدافعة لسوء الظن به. و لم نسمع في ذلك
خلافا لأصحابنا، أما غيره من الحكام ففيه أقوال:
(الأول) قول
ابن الجنيد انه ليس له ذلك في شيء من الحقوق و لا الحدود، لأنه إذا حكم بعلمه فقد
عرض نفسه للتهمة و سوء الظن به.
(الثاني)
قول الشيخ في الخلاف[1] و المبسوط أنه له الحكم بعلمه في جميع
الاحكام، سواء كانت من حقوق اللّٰه أو من حقوق الناس، و سواء حصل له العلم
في حال ولايته أو قبلها في موضع ولايته أو في غيره، و هو قول المرتضى.
(الثالث)
قول ابن حمزة بالفرق، فيجوز في حقوق الناس أما حقوق اللّٰه فلا يجوز
لابتنائها على التحقيق و شدة الضبط لشروطها، و لهذا إلا يكتفى فيها بمجرد الإقرار
مرة بل مع التكرار.
و المختار
القول الثاني لوجوه:
الأول: ان
القضاء بالعلم رجوع الى يقين و بالشهادة رجوع الى ظن، و يستحيل في الحكمة جواز
الثاني دون الأول.
الثاني: لو
لم يجز ذلك لزم إيقاف الاحكام أو فسق الحكام، و اللازم باطل فكذا الملزوم. بيان
الملازمة: انه إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا بحضرته ثم جحد الطلاق كان القول قوله مع
اليمين، فان حكم بغير علمه- و هو استحلاف الرجل و تسليمها اليه- لزم فسقه و الا
لزم إيقاف الحكم لا لموجب. و كذا إذا أعتق عبده بحضرته ثم جحد، و نظائره كثيرة.
الثالث: أحد
الأمرين لازم، و هو اما عدم وجوب إنكار المنكر و عدم وجوب