responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 106

[القسم الأول في اللقيط]

(الأول) في اللقيط: (1) و هو كل صبي أو مجنون ضائع لا كافل له. و يشترط في الملتقط التكليف. و في اشتراط الإسلام تردد. (2)


«وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ» [1] أي كثير الهمز و اللمز.

قوله: الأول في اللقيط

[1] يقال لقيط و منبوذ، فالأول باعتبار أخذه، لأن فعيلا هنا بمعنى المفعول، و الثاني باعتبار ابتدائه، فإنه منبوذ أي مرمي.

قوله: و في اشتراط الإسلام تردد

[2] ينشأ من أصالة عدم الاشتراط، و لأنه إنعام و حضانة و تربية فلا يشترط الإسلام، لجواز استرضاع الكافرة و جعلها حاضنة إجماعا. و لذلك أطلق الأصحاب جواز الالتقاط من غير تقييد، و هو فتوى الشيخ في الخلاف.

و من أنه ولاية و سبيل على من حكم بإسلامه، و لا سبيل للكافر على المسلم بالاية. و أيضا ان الصبي بسبب الصحبة و التربية يميل إلى أخلاق المربي و أقواله و أفعاله، فلا يؤمن خدعه عن الإسلام و الفطرة.

و التحقيق أنه ان حكم بإسلام اللقيط اشتراط إسلام الملتقط و الا فلا.

و هل يشترط مع الإسلام العدالة أم لا؟ قيل نعم، لما لا يؤمن من خيانته فيبيعه أو يملكه، و لانه مقبول القول في ما يوجد معه و في الإنفاق عليه، و الفاسق ليس أهلا للأمانة، فينتزع من يده لو التقطه و يسلم الى عدل.

و قيل لا يشترط، للأصل و لان المقصود التربية و الحضانة و هما يحصلان بالفاسق. و اختاره الشيخ في المبسوط و الخلاف [1] على كراهية. و هو فتوى‌


[1] لمزه لمزا من باب ضرب: عابه. و أصله الإشارة بالعين و نحوها. و همزه همزا اغتابه في غيبته فهو هماز.


[2] المبسوط 3- 340، الخلاف 2- 245.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست