responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 87

[السابعة من لاط بغلام فأوقبه]

(السابعة) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام و بنته و أخته. (1)


قوله: من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام و أخته و بنته

(1) هنا فوائد:

(الأولى) يقال: وقب الشي‌ء يقب وقبا أي دخل، و وقبت الشمس إذا غابت و دخلت موضعها، و وقب الظلام دخل على الناس، و منه قوله تعالى وَ مِنْ شَرِّ غٰاسِقٍ إِذٰا وَقَبَ «1»، و قال الحسن إذا دخل على الناس. و أوقبت الشي‌ء أدخلته في الوقبة. و المراد هنا إدخال الذكر و لو بعض الحشفة.

(الثانية) هذا الحكم إجماع من أصحابنا عليه تظافر رواياتهم لم يوافقهم في ذلك أحد إلا المزني فإنه حرم البنت لا غير لأنها بنت مدخول به.

(الثالثة) لو سبق العقد لم يحرم شي‌ء من الثلاث، و انما يحرمن مع تقدم الإيقاب. و تحرم الام و ان علت و البنت و ان نزلت، لا بنت الأخت لعدم تناول النص لها.

(الرابعة) لا فرق بين من ينسب منهن بالنسب و بالرضاع لعموم قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب «2».

(الخامسة) لا فرق بين كون المفعول به غلاما أو رجلا، أما الفاعل فهل يشترط بلوغه؟ يحتمل ذلك، لانه تكليف لقوله في النص «حرام على الموقب».

و يحتمل العدم، للعموم لان من في المجازاة و الاستفهام كذلك.

و هو الأقرب، لأنه من الأسباب فهو من باب الوضع، و لهذا لو زوجه‌


(1) سورة الفلق: 3.

(2) الفقيه 3- 305، الكافي 5- 439، التهذيب 7- 313.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست