اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 80
[الثالثة لا يجوز
للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين، أو حرة]
(الثالثة) لا
يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين، أو حرة و أمتين أو أربع إماء.
[الرابعة لا يجوز نكاح الأمة
على الحرة إلا بإذنها]
(الرابعة) لا
يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها.
و لو بادر
كان العقد باطلا.
و قيل: كان
للحرة الخيرة بين اجازته و فسخه.
و في رواية:
لها أن تفسخ عقد نفسها و في الرواية ضعف. (1)
(الخامسة) مع حصول الشرطين تباح الواحدة إجماعا، و الترك أفضل لقوله تعالى وَ أَنْ
تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ «1».
(السادسة) لو
تزوج اثنتين دفعة جاز على القول بالكراهية، و على التحريم قال الشيخ في النهاية و
القاضي و ابن الجنيد يتخير واحدة، كما لو جمع بين الأختين أو الخمس في عقد. و قال
ابن حمزة و ابن إدريس يبطل للنهي عنه.
و الأقوى
البطلان على القول في التحريم، لاستحالة الترجيح بغير مرجح.
قوله: لا
يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها و لو بادر كان العقد باطلا، و قيل كان للحرة
الخيرة بين اجازته و فسخه، و في رواية لها ان تفسخ عقد نفسها و في الرواية ضعف
(1) الأول قول
الشيخ في المبسوط و الخلاف «2» و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد، و اختاره
ابن إدريس «3» و المصنف، لرواية الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السّلام «4».
(1)
سورة النساء: 25.
(2) المبسوط
4- 214، الخلاف 2- 383.
(3) السرائر:
292.
(4) الكافي 5-
359، التهذيب 7- 344.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 80