responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 80

[الثالثة لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين، أو حرة]

(الثالثة) لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين، أو حرة و أمتين أو أربع إماء.

[الرابعة لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها]

(الرابعة) لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها.

و لو بادر كان العقد باطلا.

و قيل: كان للحرة الخيرة بين اجازته و فسخه.

و في رواية: لها أن تفسخ عقد نفسها و في الرواية ضعف. (1)


(الخامسة) مع حصول الشرطين تباح الواحدة إجماعا، و الترك أفضل لقوله تعالى وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ «1».

(السادسة) لو تزوج اثنتين دفعة جاز على القول بالكراهية، و على التحريم قال الشيخ في النهاية و القاضي و ابن الجنيد يتخير واحدة، كما لو جمع بين الأختين أو الخمس في عقد. و قال ابن حمزة و ابن إدريس يبطل للنهي عنه.

و الأقوى البطلان على القول في التحريم، لاستحالة الترجيح بغير مرجح.

قوله: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها و لو بادر كان العقد باطلا، و قيل كان للحرة الخيرة بين اجازته و فسخه، و في رواية لها ان تفسخ عقد نفسها و في الرواية ضعف

(1) الأول قول الشيخ في المبسوط و الخلاف «2» و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد، و اختاره ابن إدريس «3» و المصنف، لرواية الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السّلام «4».


(1) سورة النساء: 25.

(2) المبسوط 4- 214، الخلاف 2- 383.

(3) السرائر: 292.

(4) الكافي 5- 359، التهذيب 7- 344.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست