responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 59

فلو فارق الام حلت البنت.

و لا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك، و تحرم بالوطء و كذا مملوكة الأب.

و لا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل.

نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير على نفسه ثم يطأها.

و من توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا، و كذا بنت أخت الزوجة و بنت أخيها، فإن أذنت إحداهما صح. (1)


و أجاب الشيخ «1» عنهما بأنهما شاذان مخالفان للكتاب فيطرحان، أو أنهما خرجا للتقية فإنه مذهب بعض الفقهاء. مع أن الحديث الثاني غير مستند الى امام فجاز أن يكون المسئول غير امام فلا يجب المصير الى قوله.

قال العلامة: في جواب الشيخ نظر، فانا نمنع كونهما معارضتين للكتاب فإن الأصل في الوصف و الشرط و ان كان الرجوع الى الأخيرة الا أنه يمكن عودهما الى الجملتين معا. قال: و الحديثان قويان لا يبعد عندي العمل بهما [و ما ذكره من تعذر الرجوع الى الجملتين ضعيف] و بالجملة فنحن في هذه المسألة من المتوقفين الا أن الترجيح للتحريم عملا بالاحتياط و بفتوى أكثر الأصحاب «2».

قلت: و غير بعيد أن يكون البيان بالوصف للجملة الأولى، لأن الربائب لا يكن في حجورنا الا بعد دخولنا بأمهاتهن، فلا يحتاج الى البيان.

قوله: و كذا بنت أخت الزوجة و بنت أخيها فإن أذنت إحداهما صح

(1) أجمع العلماء على أنه إذا لم تأذن العمة أو الخالة لا يجوز نكاح بنت الأخ‌


(1) راجع التهذيب 7- 275.

(2) راجع المختلف 2- 74.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست