اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 516
[الثانية روى أبو
بصير عن أبى عبد اللّٰه عليه السّلام]
(الثانية):
روى أبو بصير عن أبى عبد اللّٰه عليه السّلام في رجل أعجبته جارية عمته فخاف الإثم فحلف
بالايمان ألا يمسها أبدا، فورث الجارية أ عليه جناح أن يطأها؟ فقال: انما حلف على
الحرام و لعل اللّٰه رحمه فورثه
إياها لما علم من عفته.
شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير. لكن في العمل بها مع القيد المذكور
نظر من وجهين:
«الأول» ضعف
الراوي و الطريق، فان عيسى المذكور مجهول، و في طريق الرواية سهل بن الحسن و يعقوب
بن إسحاق و هما مجهولان أيضا، و أبو جعفر الأرمني و قد ضعفه النجاشي و ابن
الغضائري.
«الثاني» أنه
على تقدير صحتها في العمل بها إشكال، فإن اليمين لم يتناول الأولاد فكيف يحرم لحم
أولادها و لبنها، لعدم دلالة اللفظ على ذلك بشيء من الدلالات.
قوله: روى أبو
بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام
في رجل أعجبته جارية عمته فخاف الإثم و خاف أن يصيبها حراما فأعتق كل مملوك له و
حلف بالأيمان الا يمسها ابدا فماتت عمته فورث الجارية أ عليه جناح ان يطأها؟ فقال:
انما حلف على الحرام و لعل اللّٰه رحمه فورثه إياها لما علم من عفته «1» ما دلت عليه
الرواية صحيح و فقهها ظاهر، لان اليمين انما تعلقت بشيء موصوف معين بصفة التحريم،
فهي مناط الحكم و قد زالت الصفة فلا يتناولها اليمين، فهو يجري مجرى من حلف ان لا
يشرب هذا الخمر فينقلب خلا فإنه لا يحنث بتناول ذلك الخل.
(1)
التهذيب 8- 301.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 516