اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 511
و لا يجب بالغموس كفارة. (1) و تنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب
أو على ترك محرم أو مكروه. (2)
باللّه فليصدق «1». و لا صدق الا مع علم المطابقة. و أما المنعقد فلا بد من
العلم بما يحلف عليه ليلزم مقتضاه و يوقعه حسب ما حلف.
قوله: و لا
يجب بالغموس كفارة
(1) تقدم بيان
ذلك، و يريد هنا أنه انما لم تلزم الكفارة لعظم الذنب فلا يرتفع بالكفارة، و لقول
الصادق عليه السّلام: الايمان ثلاث: يمين ليس فيها كفارة و يمين فيها كفارة، و
يمين غموس تعقب النار «2». و التفصيل قاطع للشركة.
قوله: و
تنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو على ترك محرم أو مكروه و لا تنعقد لو حلف
على ترك فعل واجب أو مندوب أو فعل محرم أو مكروه
(2) تحقيق
متعلق اليمين أنها تقتضي إما ترجيح ما ليس بمرجوح و لا راجح دينا أو دنيا أو المنع
من النقيض أو الامتناع عن النقيض، فالأول يتناول المباح و الثاني المندوب، و
الثالث الواجب، و يدخل ترك الحرام في الواجب و ترك المكروه في المندوب، لان متعلق
اليمين اما أن يكون أرجح من نقيضه شرعا قبل اليمين أولا و الثاني المباح، و الأول
اما أن يكون ذلك الترجيح الحاصل قبل اليمين مانعا من النقيض أولا، فإن كان الأول
لم تقتض اليمين ترجيحه و الا لزم تحصيل الحاصل، و كذا لا تقتضي منعه من النقيض و
إلا لزم أيضا تحصيل الحاصل بل تقتضي إلزام المكلف الامتناع عن النقيض و الكفارة مع
المخالفة، و ان كان الثاني اقتضت اليمين المنع من النقيض و الامتناع منه.