responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 511

و لا يجب بالغموس كفارة. (1) و تنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو على ترك محرم أو مكروه. (2)


باللّه فليصدق «1». و لا صدق الا مع علم المطابقة. و أما المنعقد فلا بد من العلم بما يحلف عليه ليلزم مقتضاه و يوقعه حسب ما حلف.

قوله: و لا يجب بالغموس كفارة

(1) تقدم بيان ذلك، و يريد هنا أنه انما لم تلزم الكفارة لعظم الذنب فلا يرتفع بالكفارة، و لقول الصادق عليه السّلام: الايمان ثلاث: يمين ليس فيها كفارة و يمين فيها كفارة، و يمين غموس تعقب النار «2». و التفصيل قاطع للشركة.

قوله: و تنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو على ترك محرم أو مكروه و لا تنعقد لو حلف على ترك فعل واجب أو مندوب أو فعل محرم أو مكروه

(2) تحقيق متعلق اليمين أنها تقتضي إما ترجيح ما ليس بمرجوح و لا راجح دينا أو دنيا أو المنع من النقيض أو الامتناع عن النقيض، فالأول يتناول المباح و الثاني المندوب، و الثالث الواجب، و يدخل ترك الحرام في الواجب و ترك المكروه في المندوب، لان متعلق اليمين اما أن يكون أرجح من نقيضه شرعا قبل اليمين أولا و الثاني المباح، و الأول اما أن يكون ذلك الترجيح الحاصل قبل اليمين مانعا من النقيض أولا، فإن كان الأول لم تقتض اليمين ترجيحه و الا لزم تحصيل الحاصل، و كذا لا تقتضي منعه من النقيض و إلا لزم أيضا تحصيل الحاصل بل تقتضي إلزام المكلف الامتناع عن النقيض و الكفارة مع المخالفة، و ان كان الثاني اقتضت اليمين المنع من النقيض و الامتناع منه.


(1) سنن ابن ماجة 1- 679، الكافي 7- 438، الفقيه 3- 229.

(2) الكافي 7- 438.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست