اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 510
[الثالث في متعلق
اليمين]
(الثالث): في
متعلق اليمين. و لا يمين الا مع العلم. (1)
و اعلم أن اذن الوالد هل هو شرط في صحة اليمين- بمعنى أنها بدونه تقع باطلة- أو
شرط في انعقادها و لزومها- بمعنى أنها تقع صحيحة لكن لا يلزم مضمونها الا مع اجازة
الوالد؟ في عبارات الفقهاء ما يدل على كل من القسمين.
و وجه الأول
قوله صلى اللّٰه عليه و آله و
سلم: لا يمين لولد مع والده «1»، و المراد نفي الصحة لا الماهية و
الوجود. و وجه الثاني عموم قوله وَ لٰا تَنْقُضُوا الْأَيْمٰانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهٰا «2» و قوله وَ احْفَظُوا
أَيْمٰانَكُمْ «3» و غير ذلك من
الآيات.
و تظهر فائدة
الخلاف في مسألتين:
(الاولى) أنه
لو حلف الولد و لما يسبق اذن ثم حصل فيما بعد، فعلى الأول لا بدّ من اعادة اليمين
ليلزم مقتضاها لعدم صحة الاولى، و على الثاني لا حاجة الى الإعادة و صارت لازمة
بالاذن اللاحق.
(الثانية) لو
حلف الولد ثم مات الوالد و لما يعلم أو علم و لم تحصل منه اجازة و لا منع، هل يلزم
الولد متعلقها أم لا؟ على الأول لا و على الثاني نعم، لأن الاذن انما يكون شرطا مع
وجود الأب لا مع عدمه، بدليل صحتها و لزومها حين عدمه ابتداء.
و اعلم أن
الكلام في يمين الزوجة و العبد كذلك.
قوله: و لا
يمين الا مع العلم
(1) أما في
التي في مقابلة الدعوى فلقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: من حلف
(1)
التهذيب 8- 285، الكافي 7- 439.
(2) سورة
النحل: 91.
(3) سورة
المائدة: 89.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 510