responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 510

[الثالث في متعلق اليمين]

(الثالث): في متعلق اليمين. و لا يمين الا مع العلم. (1)


و اعلم أن اذن الوالد هل هو شرط في صحة اليمين- بمعنى أنها بدونه تقع باطلة- أو شرط في انعقادها و لزومها- بمعنى أنها تقع صحيحة لكن لا يلزم مضمونها الا مع اجازة الوالد؟ في عبارات الفقهاء ما يدل على كل من القسمين.

و وجه الأول قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لا يمين لولد مع والده «1»، و المراد نفي الصحة لا الماهية و الوجود. و وجه الثاني عموم قوله وَ لٰا تَنْقُضُوا الْأَيْمٰانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهٰا «2» و قوله وَ احْفَظُوا أَيْمٰانَكُمْ «3» و غير ذلك من الآيات.

و تظهر فائدة الخلاف في مسألتين:

(الاولى) أنه لو حلف الولد و لما يسبق اذن ثم حصل فيما بعد، فعلى الأول لا بدّ من اعادة اليمين ليلزم مقتضاها لعدم صحة الاولى، و على الثاني لا حاجة الى الإعادة و صارت لازمة بالاذن اللاحق.

(الثانية) لو حلف الولد ثم مات الوالد و لما يعلم أو علم و لم تحصل منه اجازة و لا منع، هل يلزم الولد متعلقها أم لا؟ على الأول لا و على الثاني نعم، لأن الاذن انما يكون شرطا مع وجود الأب لا مع عدمه، بدليل صحتها و لزومها حين عدمه ابتداء.

و اعلم أن الكلام في يمين الزوجة و العبد كذلك.

قوله: و لا يمين الا مع العلم

(1) أما في التي في مقابلة الدعوى فلقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: من حلف‌


(1) التهذيب 8- 285، الكافي 7- 439.

(2) سورة النحل: 91.

(3) سورة المائدة: 89.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست