اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 509
و لا يمين للسكران و لا المكره و لا الغضبان الا ان يكون لأحدهم
قصد الى اليمين. و تصح اليمين من الكافر، و في الخلاف لا يصح. (1)
و لا ينعقد
يمين الولد مع الوالد إلا باذنه، و لو بادر كان للوالد حلها (2) ان لم تكن في واجب
أو ترك محرم. و كذا الزوجة مع زوجها و المملوك مع مولاه.
قوله:
و تصح اليمين من الكافر، و في الخلاف لا تصح
(1) الأول قول
الشيخ في المبسوط و القاضي، و الثاني قوله في الخلاف «1» لان اليمين
انما تصح باللّه ممن هو عارف به و الكافر غير عارف به فلا تصح يمينه.
و الحق ما فصله
العلامة في المختلف «2» بأن كفره ان كان بجحد الربوبية أو بالتشبيه
بغيره فلا ينعقد يمينه لعدم عرفانه به، و ان كان يجحد نبيا أو فريضة معلومة من
دينه صحت يمينه. و تظهر الفائدة أنه مع الانعقاد و الحنث يعاقب في الآخرة و لا يصح
تكفيره، أما قبل الإسلام فلان الإسلام شرط في صحته و لم يحصل، و أما بعده فلسقوطه
عنه، لأن الإسلام يجب ما قبله.
قوله: و لا
ينعقد يمين الولد مع الوالد إلا باذنه، و لو بادر كان للوالد حلها
(2) في هذه
العبارة تسامح، فان الحل انما يكون بعد العقد، و المصنف حكم بأنها لا تنعقد فكيف
يقول لو بادر كان للوالد حلها.
(1)
المبسوط 6- 194، الخلاف 3- 276.
(2) المختلف،
الجزء الخامس: 98.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 509