responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 509

و لا يمين للسكران و لا المكره و لا الغضبان الا ان يكون لأحدهم قصد الى اليمين. و تصح اليمين من الكافر، و في الخلاف لا يصح. (1)

و لا ينعقد يمين الولد مع الوالد إلا باذنه، و لو بادر كان للوالد حلها (2) ان لم تكن في واجب أو ترك محرم. و كذا الزوجة مع زوجها و المملوك مع مولاه.


قوله: و تصح اليمين من الكافر، و في الخلاف لا تصح

(1) الأول قول الشيخ في المبسوط و القاضي، و الثاني قوله في الخلاف «1» لان اليمين انما تصح باللّه ممن هو عارف به و الكافر غير عارف به فلا تصح يمينه.

و الحق ما فصله العلامة في المختلف «2» بأن كفره ان كان بجحد الربوبية أو بالتشبيه بغيره فلا ينعقد يمينه لعدم عرفانه به، و ان كان يجحد نبيا أو فريضة معلومة من دينه صحت يمينه. و تظهر الفائدة أنه مع الانعقاد و الحنث يعاقب في الآخرة و لا يصح تكفيره، أما قبل الإسلام فلان الإسلام شرط في صحته و لم يحصل، و أما بعده فلسقوطه عنه، لأن الإسلام يجب ما قبله.

قوله: و لا ينعقد يمين الولد مع الوالد إلا باذنه، و لو بادر كان للوالد حلها

(2) في هذه العبارة تسامح، فان الحل انما يكون بعد العقد، و المصنف حكم بأنها لا تنعقد فكيف يقول لو بادر كان للوالد حلها.


(1) المبسوط 6- 194، الخلاف 3- 276.

(2) المختلف، الجزء الخامس: 98.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست